تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
من الكتاب محكمة ، وهي قول الله تبارك وتعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 36 ) وكما أوجدناك عن الرسول صلى الله عليه وآله في قبض ذلك وأخذه من أقرب الناس به العباس عنه ، وقد نروي وتروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله تعجل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه ، وكما أوجدناك في حجة العقول في أول كلامنا من أنها لا تخلو من أن تكون أموالا أو غير أموال ، فإن كانت أموالا ففيها ما في الأموال ، والإمام أولى بقبضها كما أمر بأخذها وان لم تكن أموالا لم يكن للامام أن يأخذ منها زكاة ، ولا يجب على أربابها أن يدفعوا إلى أحد منها صدقة ، سرا ولا علانية ، فلا يجدون إن شاء الله إلى دفع ذلك سبيلا ، ولا يقدر منصف أن يكرر في ذلك قالا ولا قيلا . باب القول في من تجب الصدقات ( 37 ) له ومن تحرم عليه ، وتسمية أصنافهم بما سماهم الله سبحانه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الصدقات لمن سمى الله تبارك وتعالى من عباده وذلك قوله سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) ( 38 ) فهي بين ثمانية أصناف ، كلما استغني صنف منهم رجعت حصته على أحوج من فيهم ، فإن رأى إمام المسلمين أن يصرف ذلك كله في صنف واحد ممن سمى الله عز وجل ، صرفه ، من غير إجحاف ، ولا إجاحة لاحد ممن سمى الله تعالى من هذه الجماعة . فأما الفقراء
هامش
( 36 ) التوبة 103 . ( 37 ) في نسخة في من تجب الزكاة له . ( 38 ) التوبة 60 .
الأحكام — صفحة 194 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة