تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الإئتمام في هذه الحصة فإن أتى بوظيفة المنفرد بعد ذلك ، تصح صلاته ولا إثم عليه ، وإلّا فهو آثم لكونه قاطعا ومبطلا لصلاته ، وحينئذ فإن كان سهوه بعد تمام قراءة الإمام فقصد الانفراد وعدم المتابعة ، تصح صلاته ، وإن كان في وسطها فقصد الانفراد فهو مشكل مع إمكان المتابعة لدرك القراءة ، فالأحوط عليه الإتمام ثمّ الإعادة إن عصى ولم يتابع ، وقد مضى محلّها ، وفي صورة السهو للمتابعة فصلاته صحيحة ، تشملها قاعدة لا تعاد . المسألة 13 : ( لا تبطل صلاته ) ولا جماعته على الأظهر ويثاب عليها . المسألة 16 : ( أن يتركها ) ومع ذلك أيضا ، يتوقف القول بصحّة صلاته على أن يكون الحكم الظاهري للإمام في ترك ذلك ، حكما واقعيا بالنسبة إلى المأموم ، وإلّا فأصل جواز الاقتداء بهذا الإمام مشكل ، ولا سند لنا يعتمد عليه لجواز الاقتداء ، فالأشبه هو عدم صحّة صلاته . المسألة 18 : ( فالأحوط إتمامها ) بل الأقرب والأحوط قصد الانفراد ، إذا فرض دوران الأمر بين وجوب القراءة وبين وجوب المتابعة ، فانّ الإتمام مناف لاحتمال وجوب المتابعة . ( له قطع الحمد ) قطع الحمد مشكل ، والأحوط قصد الانفراد . المسألة 19 : ( والأحوط التجافي ) بل هو الأقوى والأظهر . المسألة 20 : ( اللحوق في الركوع ) ومع اختيار سورة قصيرة كالتوحيد لا يلزم التأخّر الفاحش عن الإمام ، المضرّ بالمتابعة . المسألة 21 : ( لا تبطل صلاته ) ولا جماعته . ( عدم البطلان ) ويصير فرادى بتركه المتابعة وعليه وظيفة المنفرد . المسألة 22 : ( الجهر بالبسملة ) لا يترك الاحتياط بترك الجهر بل لا يخلو من قوّة ، لاحتمال كون الإخفات هنا من أحكام الجماعة ، بل هو الظاهر ، وليس حال القراءة هنا حالها في مورد الانفراد . المسألة 23 : ( ويكتفى بالمرّة ) أي يتعيّن عليه المرّة ليدرك المتابعة ، ولا يكون مخيرا