( الأحوط مراعاة ) لا يترك بل هو الأقوى لأنّ مدار التقدّم والتأخّر هو نظر العرف كما في المتن فعليه يحمل معقد الإجماع .
المسألة 5 : ( الأحوط الإجتناب معه ) لا يترك إذا كان ممّا لا يتخطي .
المسألة 11 : ( وإلّا بطلت ) بل لا تبطل ، إلّا في فرض إتيان ما يوجب البطلان ، ولو كان عن غير التفات كزيادة ركن ، لا ما لا يضرّ إذا لم يكن عن التفات كترك القراءة بزعم الجماعة حتى وصل إلى الركوع ، لشمول قاعدة لا تعاد له حينئذ .
المسألة 15 : ( لا يبعد بقاء ) بل هو بعيد إذا كانت الفاصلة بين الصفّين بما لا يتخطى ، والأقوى صيرورتها فرادى بذلك .
المسألة 18 : ( من زيادة ركوع ) وقد مرّ انّه لو لم يكن من قبيل زيادة الركن لا تبطل الصلاة كنقص القراءة أو زيادة التشهد بقصد المتابعة مثلا .
المسألة 19 : ( الجماعة بلا فصل ) مرّ أنّ الأقوى عدم فائدة لهذا في الاقتداء ويصير منفردا مطلقا .
المسألة 21 : ( تقليد الصف المتأخر ) صحّة الصلاة والجماعة في صورة الشكّ في حال الصفّ المتقدّم من حيث الإجتهاد أو التقليد ، لا إشكال فيها ، وأمّا مع العلم بالبطلان بحسب تقليد المتأخّر ففيه تأمّل ، لا يترك الاحتياط بالانفراد .
المسألة 24 : ( لا يبعد بقاء ) بل هو بعيد بعد فقد الشرط بعد حمل الشرطية على الواقعية .
المسألة 25 : ( وأحوط منه ) وجه هذا الاحتياط ضعيف لعدم كون المدار في التقدّم والتأخّر إلّا على الإمام والمأموم ولا بأس به .
فصل في أحكام الجماعة
المسألة 1 : ( وجب عليه ترك القراءة ) ويحرم فعلها .
المسألة 6 : ( فيجوز أن يطيل سجوده ) بل الواجب متابعته في القيام والقعود بحسب المتعارف ، ولا يجوز الإطالة بما هو خارج عنه كما سيأتي منه في المسألة السابعة .