الخروج عن جادّة الشرع ، يوجب الفسق الذي هو خلاف العدالة التي هي كون الشخص في جادّة الشرع ، وعليه فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة ، وتحصل العدالة بالتوبة عنهما بعد إحراز كونه بحسب خلقه في جادّة الشرع في أموره ، بحيث يكون صدور المعصية منه بحسب الإتّفاق لأنّ الإنسان قد يبتلى ببعض المعاصي إذا لم يكن معصوما .
المسألة 14 : ( بشهادة عدلين ) على الأحوط . ( وشهادة عدل واحد ) فيه إشكال ، بل منع إذا كان المدار في حجّية البيّنة على التعدد فحيث لا تعدد هنا لا حجّية ، نعم على فرض كفاية العدل الواحد أو الثقة الواحدة ، في غير باب المرافعات ، فحجّية الواحد وحصول التعارض في محلّه .
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
المسألة 1 : ( والأحوط الاقتصار ) بل هو الظاهر .
المسألة 3 : ( سجدتي السهو لكل ) على الأحوط .
المسألة 14 : ( في السفن المتعددة ) أي في مورد لم يكن بينها البعد المضرّ بالاتصال .
المسألة 21 : ( أراد نيّة الوجه ) وإن لم يرد إلّا الإتيان بقصد الأمر الذي يكون عليه فعلا ، كان أولى وأحوط .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
المسألة 3 : ( فالأحوط الإلحاق ) لا يترك بل هو الأظهر .
المسألة 4 : ( لا بعنوان انّه منها ) إتيانها بهذا العنوان أيضا غير بعيد ، وإن كان الأحوط باحتياط لا يترك عدم قصد الصلاتية ، وعدم جواز قصد الورود ، لا يضرّ بالصدق بالعنوان العام .
المسألة 9 : ( إذا كان هو الغاصب ) في هذه الصورة لا يترك الاحتياط بالإعادة بل الأقوى هو البطلان ، لعدم صلاحية فعله للتقرّب به .