بينها وبين الثلاث ، كما في مورد الإمهال أو الانفراد . ( إلّا ما عرفت من القراءة ) وقد عرفت ما فيه فيما تقدّم .
المسألة 24 : ( فالأحوط عدم الإحرام ) ولو أحرم يجعلها فرادى ، فيقرء القراءة .
المسألة 27 : ( بل الأحوط عدم العدول ) بل لا يخلو من قوّة . ( والأحوط عدم العدول ) بل لا يخلو من قوّة لانّ الظاهر من دليله كونه لدرك الجماعة فإذا لم يكن لها موضوع لم يكن للعدول موضوع .
المسألة 28 : ( بغير الثنائية ) وهو وجيه ، وهو الأحوط ، لأنّ ظاهر النصّ التقليل في الركعات لدرك الجماعة وحيث انّ دركها باتمام الفريضة ركعتين ممكن هنا من غير احتياج إلى العدول فلا يظهر من النصّ جواز ذلك ولا وجه له .
المسألة 29 : ( فينوي الانفراد ) بل يصير منفردا قهرا وعليه وظيفته .
المسألة 31 : ( تحريم الإمام ) فيه نظر والأحوط التأخير عن تكبيرة الإحرام للإمام .
( يجوز مع المخالفة ) عدم صحّته هو الأشبه فلا يجوز . ( ظاهري في حقّه ) بعد طريقية الأمارات ، لا فرق بين مورد العلم والظنّ في بطلان معتقد كلّ منهما بزعم الآخر ، واحتمال المخالفة في الواقع يكون في العلم أيضا ، إذا بدا كونه جهلا مركبا . ( معتقد المضمون عنه ) بل لو لم يكن من باب الضمان أيضا ، حيث لا تصحّ صلاة الإمام بحسب معتقد المأموم ، فلا يجوز الاقتداء به . ( نعم يمكن أن يقال ) بل لا وجه للقول بالصحّة وان تداركها لما مرّ من انّ الإشكال من جهة بطلان صلاة الإمام بحسب معتقد المأموم لا من جهة الضمان فقط ، ولا دليل بعد كون سقوط القراءة من أحكام الجماعة على هذا التدارك .
المسألة 33 : ( حينئذ صحيحة ) حتى بنظر المأموم فانّ الجاهل بالنجاسة صلاته صحيحة واقعا ، والشرط شرط علمي ليس بواقعي . ( فالظاهر جواز الاقتداء ) هذا يكون في مورد الجهل بوجود هذا ، لأنّه لا حكم له حينئذ ، وأمّا مع النسيان أو العلم فقد مرّ انّ الأشبه والأقوى عدم جواز الاقتداء . ( المنفرد للمتابعة ) هذا قيد لقوله لم يزد ، أي لم يزد ركنا للمتابعة فيما لو رفع رأسه من ركوعه ثمّ ركع لمتابعته .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 100
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٠٠