الإعادة . ( فلا يضر عدم ) يعنى إذا لم يكن عن عمد بل كان بمجرّد عدم الوصول إليه عن غيره للزوم المتابعة في الأفعال ، هذا إذا كان التأخر من جهة خيال الوصول ولم يصل ، وأمّا إذا كان للمزاحمة وأمثالها فالأحوط أن ينوي الانفراد لأنّه إذا لم يمكن المتابعة لا يمكن الجماعة والاقتداء ، بل هو الأقوى إلّا في الجمعة فانّه لا يمنعها المزاحمة ، للنصّ بذلك ولأنّه لا سبيل إلى الانفراد أيضا واستصحاب بقاء الاقتداء يكون في صورة إمكانه ، لا في صورة المنع منه ، كما إذا علم أنّ المزاحم لا يرفع مزاحمته إلى آخر الصلاة .
المسألة 25 : ( أو العدول إلى النافلة ) وجه هذا الاحتياط ضعيف .
المسألة 26 : ( الاطمئنان بإدراك ) بل يجوز الدخول في الجماعة برجاء دركها أيضا مع الشكّ والظنّ ، وليس الاحتياط في تركه ، بل في فعله لدرك الثواب .
المسألة 27 : ( وإن كان الأحوط عدمه ) لا يترك .
المسألة 28 : ( معه ويتشهد ) بعنوان الذكر المطلق والتبعية للإمام لا بقصد الورود .
المسألة 29 : ( ويستأنف الصلاة ) بل الظاهر هو الاكتفاء بالنيّة والتكبيرة ولا يستأنف الصلاة . ( الإستيناف بالإعادة ) أي بإعادة الصلاة بعد إتمام الأولى .
فصل يشترط في الجماعة الخ
أحدها ( عن مشاهدته ) الملاك أن لا يكون حائل لا يتخطي ، أو جدار ، وليس المدار على المشاهدة وإن حصلت أحيانا . ( بأن تكون عالمة ) أي علما طريقيا إلى المتابعة ، بحيث لو علمت المتابعة بعد العمل يكفي في صحّة الجماعة ، وهذا واضح . ( فالحكم كما في الرجل ) أي في عدم جواز الحائل بينهما . الثاني : ( ولو بكثير ) إذا لم يكن خارجا عن المتعارف عند المتشرعة في صدق الجماعة والاقتداء ، وانّ هذه جماعة واحدة . الرابع :
( بطلت صلاته إن بقي ) إذا كان عمدا لا سهوا ، لأنّه يؤول في صورة العمد إلى عدم إتيان ما هو وظيفة المنفرد ، وأمّا إذا كان عن سهو فتشمله قاعدة لا تعاد ، فلا بأس .