المسألة 7 : ( بمعنى مقارنته ) أي عرفا ، وإلّا فمقتضى التبعية ، أن يكون فعله ناشئا عن فعل الإمام ، وفعله يتحقق عرفا بشروعه في أوّل جزء منه ، فإذا أنشأ أوّل جزء من الحركة للركوع فينشأ المأموم فعله ولو كان معه في بقية الحركات ، والحاصل يتأخّر في أوّل جزء من فعله .
المسألة 8 : ( في الصحّة ) بل هو شرط للصحّة ، فهو آثم أيضا إن قلنا بعدم جواز الانفراد اختيارا ، وإلّا فلا إثم عليه إن رتب أثر الانفراد ، وإلّا فصلاته أيضا باطلة إذا لم يفعل بوظيفة المنفرد بعد كون ترك المتابعة تركا للإئتمام . ( في ركنين ) بعد ما عرفت ما مرّ فلا فرق بين التخلف في ركن أو ركنين أو في غير ركن . ( بطلت جماعته ) وبطلت صلاته أيضا إذا لم يعمل بوظيفة المنفرد . ( أثم وصحّت صلاته ) إذا انفرد وأتى بوظيفة المنفرد ، ولا إثم عليه وإلّا فالأقوى بطلانها ، وبطلان الجماعة لما مرّ من كون الظاهر هو انّ وجوب المتابعة وجوب شرطي ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة .
المسألة 10 : ( لزيادة الركن ) الملاك في المتابعة وعدمها هو قصدها ، وهو موجود ، وعدم وصوله إلى الواقع أحيانا لا ربط له بهذا القصد ، والظاهر شمول إطلاق النصوص له ، إذا كان رفع رأسه قبل رفع رأس الإمام مع احتمال الوصول إليه ، فالظاهر عدم بطلان صلاته ، واغتفار زيادة الركوع الذي يكون للمتابعة من غير فرق بين الركوع والسجود .
المسألة 11 : ( حسبت ثانية ) لأنّ حقيقة السجود والجزئية منحفظة ، والأوّلية والثانوية ليستا من العناوين القصدية ، وقصد المتابعة لا يوجب خروج السجدة عن كونها سجدة .
المسألة 12 : ( لا يجوز له المتابعة ) وتصح صلاته فرادى . ( في كلّ من الركوعين ) وجوب الذكر في الركوع الأوّل أو سجوده لا كلام فيه ، وفي الثاني لا دليل عليه ، والمتابعة تكون في الفعل فقط كما انّه لو بقي على ركوعه أو سجوده لم يكن عليه تجديد الذكر ، ما دام الإمام راكعا أو ساجدا ، وحقيقة الركوع أو السجود لا يقومها الذكر ، حتى يجب فيما هو للمتابعة . ( ولو ترك المتابعة عمدا ) قد مرّ انّ ترك المتابعة عمدا موجب لترك
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 98
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٨