المسألة 35 : ( المنسي ركنا ) كالنية التي لا يعلم بتركها المأموم . ( بقائه على الإئتمام ) لصحّة صلاة الإمام ، لوجود قاعدة لا تعاد له في مورد النسيان .
المسألة 36 : ( فالظاهر وجوبه ) بل لا يجب ، والدليل على وجوبه ضعيف ، نعم هو الأحوط .
المسألة 37 : ( بل مطلقا على الأحوط ) بل على الأقوى ، لأنّ معذوريته في جهله لا يصحح عمله ، هذا إذا كان إدعائه الإجتهاد عن جهل ، وأمّا إذا تعمد مع علمه بعدم اجتهاده فهو فاسق ، لا يجوز الاقتداء به لفسقه أيضا ، لا دعائه ما ليس له .
المسألة 38 : ( جاز له الإئتمام ) بل لا يجوز ، وإن تمسك بظن معتبر عنده بعد كونه خلاف الواقع عندنا ، لما مرّ من انّ حكمه الظاهري لا يفيدنا في الاقتداء به .
فصل في شرائط إمام الجماعة
( أو بعضهم رجالا ) ولو كانوا نساء أيضا يكره إمامة المرأة .
المسألة 3 : ( لا يحسن القراءة ) إذا كان معذورا فيه .
المسألة 4 : ( مع وجود المحسن ) بل ومع عدمه أيضا ، للتأمّل في جواز تبعيض القراءة بين الإمام والمأموم .
المسألة 6 : ( هو الأحوط ) لا يترك إذا لم يكن حرجيا .
المسألة 8 : ( المرأة لمثلها ) على كراهية .
المسألة 10 : ( غير البالغ لغير البالغ ) فيه منع ولا بأس بذلك رجاء ، مع إعادة الصلاة فرادى إن شاء ، لعدم وجوبها عليه .
المسألة 11 : ( الأحوط عدم إمامة الأجذم و . . . ) بل الظاهر كراهة إمامة من ذكر في هذه المسألة . ( والأعرابي ) الظاهر انّ المراد به الذي يأتي بما هو خلاف سيرة المهاجر وآدابه ، لبدويته واشمئزاز الطبع منه ، لا من سكن البادية ضرورة عدم منقصة في ذلك .
المسألة 12 : ( العدالة ملكة ) بل هي حسن الظاهر الكاشف عن حسن الباطن ، وهذا هو المستفاد من النصّ ، لا الملكة فقط ، ولا حسن الظاهر فقط . ( على الصغائر )