ولا تشمل النافلة المستحبة بالعرض كالعيدين ، وأمّا شمول الفريضة للصلاة الواجبة بالاحتياط الواجب فهو غير منكر ، ولا فرق بين الأمر النفسي والاحتياطي في صدق الفريضة فعلى هذا يكون الاقتداء في الإحتياطات الواجبة والصلوات الإحتياطية للشكوك على القاعدة وإن كان الأحوط ترك ذلك .
المسألة 4 : ( كما يجوز العكس ) بل لا دليل على الجواز أصلا وعكسا .
المسألة 5 : ( بصلاة الاحتياط في الشكوك ) هذا هو الأحوط والجواز لا يخلو من قوّة .
المسألة 12 : ( وصلاته أيضا ) بل صلاته صحيحة في هذا الفرض أيضا ، لعموم قاعدة لا تعاد ، له . إحداهما : ( تبطل جماعته ) إن كان القصد بنحو وحدة المطلوب بأن لا يكون نظره إلى الحاضر أصلا بل كان نظره إلى زيد لا غير . ( وصلاته أيضا إن خالفت ) مرّ عدم بطلانها في هذا الفرض .
المسألة 13 : ( استأنف كلّ منهما ) للنصّ المعمول به وإلّا فمقتضى قاعدة لا تعاد صحّتها هنا أيضا .
المسألة 18 : ( الأحوط ترك العدول ) خصوصية المقام للاحتياط وجهه غير معلوم .
المسألة 19 : ( لكنّه خلاف الاحتياط ) وجهه في خصوص المقام غير معلوم .
المسألة 20 : ( بل لا يبعد جواز العود ) بل هو بعيد ولا دليل على جوازه بعد حصول الانفراد بقصده .
المسألة 23 : ( وإلّا بطلت ) إن آل إلى زيادة ركن مثلا بزعم لزوم المتابعة في الركوع إذا رفع رأسه عنه قبل الإمام ، فإن لم يصل إلى ذلك ، فصرف المخالفة سهوا وغفلة لا يوجب بطلان صلاته . ( وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع ) الظاهر هو درك الركعة بالوصول إليه إذا كان راكعا بركوع شرعي ، وصرف رفع الرأس بدونه لا يضر ، والمراد برفع الرأس في النصّ الكناية إلى الخروج عن حدّه ، ولو أراد الاحتياط فهو بالإتمام ثمّ
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 95
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٥