فيكون هنا كذلك ، ويكون منصرف الإجارة غيره ، مضافا إلى أنّ القدرة على التسليم شرط للصحّة ، ولا قدرة هنا ، فالأقوى تقدّم صلاة نفسه وتنفسخ الإجارة .
فصل في قضاء الوليّ
( الأحوط قضاء جميع ) لا يترك إلّا إذا كان حرجيا لكثرتها .
المسألة 16 : ( لا يجب عليه القضاء ) لا يترك الاحتياط بالقضاء بل هو الأقوى وفي الشكّ في أصل الفوت يحتاط استحبابا ، لظهور حال المسلم في إتيان صلواته ، إلّا إذا كان تارك الصلاة فينقلب الظهور ، فيكون الاحتياط بالإتيان واجبا ، إلّا إذا كان حرجيا .
المسألة 21 : ( من تركته ) بل يخرج من ثلثه إن أوصى به وإلّا فلا يجب أصلا .
المسألة 24 : ( بعده إشكال ) والأظهر عدم الوجوب لأنّ المدار على الأكبر عند الموت ، لا على من يصير أكبر بعد مدّة .
فصل في الجماعة
المسألة 1 : ( مع قدرته على التعلّم ) على الأحوط . ( وجبت حينئذ عليه الكفارة ) إذا لم يكن مورد للعمل بالنذر ولو بإعادة الصلاة جماعة في الوقت ، وإلّا فيجب أن يأتي بها جماعة ، فمخالفة النذر لا تحصل بمجرّد إتيان الصلاة فرادى مع إتيانها جماعة بعدها .
المسألة 2 : ( والمأتي بها من الاحتياط الاستحبابي ) لا يترك الاحتياط بترك الجماعة فيها .
المسألة 3 : ( والذي يعيد صلاته احتياطا ) لا يترك الاحتياط في جميع الفروض إلى آخر المسألة إلّا في مورد كون الاحتياط وجوبيا ، أو كان الاحتياط استحبابيا ، واقتدى برجاء المطلوبية ، لانّه في مورد وجوبه يصدق عليه عنوان الاقتداء في الفريضة ، وفي مورد الرجاء لا يأتي إشكال في إتيانه ، وخلاصة الكلام انّ الجماعة تكون في الفريضة دون النافلة ، والمراد بها ما كان في ذاتها كذلك فلا تشمل الفريضة النافلة المنذورة ،