المسألة 8 : ( قدّم الإستيجاري ) قد مرّ انّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة وعليه فلا مزاحمة هنا ، فيتعين تقديم الإستيجاري .
المسألة 10 : ( على الوجه الصحيح ) ولو بإجراء أصالة الصحّة في عمله .
المسألة 11 : ( بإذن وليّه إشكال ) بل منع لعدم الاطمئنان بإتيانه بعد رفع القلم عنه ، وعدم إلزام شرعا عليه بالوفاء بالعقد ، والاطمئنان الحاصل من غير هذا الوجه لا يكفي ، بعد كون العبادة محتاجة إلى النيّة وهي أمر قلبي لا يحصل الاطلاع عليه .
المسألة 12 : ( إنفسخت الإجارة ) إن كان شرط المباشرة بمعنى كون المورد فقط هو الأجير ، وإلّا فإن كان في ذمّته العمل بهذا الشرط فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وإختيار إتيان العمل باستيجار الأجير غيره ، هذا في الوقت وأمّا بعده فيتصور فيه بالنسبة إليه ذلك أيضا ، إلّا انّ الوقت حيث يكون قيدا وبدون تعيينه تبطل الإجارة ، فبالخروج عنه تبطل ، ولا بدّ من تجديد العقد إن أمكن وشاء ذلك .
المسألة 13 : ( عنه إشكال ) بل منع .
المسألة 15 : ( تكليف الميّت ) فانّه يصير أجيرا لتفريغ ذمّة الميّت ، وتفريغها لا يتحقق إلّا بأداء ما عليه ولا يكفي إتيان ما يراه الأجير صلاة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإتيان ما هو متّفق عليه بحساب تكليف الميّت والأجير .
المسألة 19 : ( والليلة في دورة ) لا يلزم إتمام اليوم والليلة ، بل الترتيب حاصل ، بأن شرع كلّ واحد منهم ما بعد ما أتى به الآخر ، ونفسه أيضا يكون له البدئة بما بعد العصر إذا أتى بالظهر والعصر فيما تقدّم ، لعدم الدليل على لزوم ذلك .
المسألة 20 : ( حملا لفعله على الصحّة ) هذا إذا أحرز أصل الفعل ، وإلّا فمن باب ظهور حال المسلم المطمئن على الإتيان وعليه السيرة ، ومنه ينشأ الاطمئنان بالإتيان وهو علم عادي . ( والأحوط تجديد ) لو لم يكن الأقوى .
المسألة 22 : ( عن الأجير ) إذا لم تكن المباشرة شرطا .
المسألة 24 : ( في صلاة نفسه ) وقت الصلاة في جميع الإجارات يكون مستثنى
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 93
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٣