يصير تابعا قبل إثبات ذلك ، وإثبات العبادية بالأمر الإجاري يكون على فرض عدم العبادية بدونه فكيف يصير بالتابعية عباديّا .
المسألة 3 : ( لا يخلو عن قوّة ) بل الأقوى والأظهر عدم الخروج من الأصل ، والمراد من النصّ بانّ دين اللّه أحقّ أن يقضى ، هو صحة قضائه كدين الناس ، ففي مقام الدوران يكون حقّ الناس مقدما عليه .
المسألة 4 : ( وإن لم يوص به ) بل في غير المالية وغير الحج إن أوصى يكون من الثلث وإلّا فلا يجب .
المسألة 5 : ( أو أوصى إلى غير الوليّ ) أي أوصى إلى غير الولد الأكبر من أولاده .
المسألة 6 : ( إخراجه من الأصل ) الإخراج من الأصل في الدين المالي ونحوه كما مرّ فقط والمدار في الاحتياط على نظر المورّث ، إذا كان واجبا عليه ولم يعمل به ، لأنّه دين عليه والأحوط استحبابا إذن الوارث في الصرف . ( علما قطعيا فلا يجب ) إلّا انّ الكلام في حصول هذا القطع غالبا . ( محلّ إشكال ) لأنّه تشريع احتمالا ، حيث إنّه لم يثبت من الشرع إتيانه على وجه الأداء وقضية صفوان ، وعبد اللّه بن جندب وعلي بن النعمان فيها بحث ، والقضاء متوقّف على الفوت والمفروض عدمه فإتيانه على هذا الوجه ممنوع وعلى وجه الأداء مشكل ، وأمّا البحث في قضية صفوان ، فهو انّ ما في المستدرك يحكي عن فعله ، وفعله بنفسه ليس بحجّة على فرض تمامية الدلالة ، لأنّه ليس بمعصوم ، واحتمال انّه أخذ من المعصوم وإن كان لجلالة شأنه ، ولكنّه لا يكفي للاستدلال وفي حديث 15 في باب 20 من أبواب الاحتضار ، يكون النقل عن فعل المعصوم ، لكن السند ضعيف .
المسألة 7 : ( بطلت الإجارة ) إن كان المراد بالمباشرة إتيان هذا المشخص لا غير ، بحيث يكون موته كخراب الدار موجبا لانهدام الموضوع وذهابه ، وأمّا إن كانت المباشرة شرطا في ضمن العقد ، فالمستأجر بالخيار ، لعدم إمكان العمل بالشرط . ( أو تبرعا ) وإن لم يوجد باذل أو متبرع ، فيبقى العمل في ذمّة الميت ولا بدّ من تفريغها إن أمكن .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 92
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٩٢