المسألة 11 : ( وأراد القضاء ) لا خصيصة للخروج وعدمه بعد كون القضاء في نفس أماكن التخيير .
المسألة 13 : ( ولا يبعد التخيير ) بل هو بعيد بعد عدم الوجوب التخييري في الأداء فانّه في الحضر يتعين عليه التمام وفي السفر القصر ، فيكون الشك في المكلّف به ، لدوران الأمر بين كون الفوت في أوّل الوقت هو الملاك أو في آخره ، فالاحتياط يكون بالجمع بينهما . ( والأحوط إختيار ما كان ) بل هو الأظهر والأحوط هو الجمع لأنّه بعد عدم إتيانها في أوّل الوقت ، يكون المتعين عليه العمل بالوظيفة في آخر الوقت ، ففاتت كذلك فليقضها كما فاتت .
المسألة 22 : ( بين العصر والعشاء ) بعد فرض الأوّل صبحا مع لزوم مراعاة الترتيب فلا محالة تصير الأربعة الأخيرة عشاء لا غير . ( بين الظهر والعصر والعشاء ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء . ( بين العصر والعشاء ) لا حاجة إلى ملاحظة العصر بعد لحاظه فيما تقدم ، وهكذا الحساب في بقية المسألة وما بعدها من المسائل أيضا كذلك .
( مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ) لا حاجة إلى ملاحظة غير العشاء . ( ركعات مرددة ) لا حاجة إلى ملاحظة غير العشاء .
المسألة 34 : ( الأحوط لذوي الأعذار ) بل الأقوى ذلك إلّا إذا أتى به رجاء .
( خاف مفاجأة الموت ) لكن إذا ارتفع العذر وبقي أعاد في الصورتين ، إلّا إذا منع الحرج من الإعادة وذلك لعدم الموضوعية للعلم بعدم الارتفاع أو خوف مفاجأة الموت .
المسألة 36 : ( فلا يجب منعهم عنها ) لا يترك الاحتياط فيه ، وفي المناولة .
فصل في صلاة الإستيجار
( وكان عاجزا عن المباشرة ) وسيجيء بحثه .
المسألة 2 : ( فيه قصد القربة ) هذا ممنوع لأنّ الفرض استيجاره على العبادة ، وهي لا تتحقق إلّا بقصد القربة . ( مدفوعة بانّه تابع ) هذا لا يوجب كون الأمر الإجاري عباديّا ، بل لا بدّ من صيرورة المتعلّق عبادة ، ليكون داعويته إلى ما هو العبادة ، فكيف