بإلغاء الخصوصية وإلّا فمجرد وحدة المكان حيث لا توجب الآية الخوف نوعا ، ليس ملاكا للوجوب .
المسألة 22 : ( الأحوط التعيين ) لا وجه للزوم التعيين مع عدم الخصوصية الموجبة لتقديم إحداهما على الأخرى ، فإذا فرض وقوع الكسوف والزلزلة في آن واحد ، وقلنا بتقديم صلاة الكسوف لضيق وقتها على صلاة الزلزلة لكون وقتها ما دام العمر ، فيكون التعين بنية التعيين لا غير ، فلا بدّ من تعيين السبب ، وإلّا فلا موجب له أصلا .
المسألة 24 : ( لم يعلم عدالتهما ) عدم العدالة والتعدد ليسا مضرين عندنا ، للاكتفاء بالثقة الواحدة ، فيكون ما ذكره على وفق مبناه متينا .
فصل في صلاة القضاء
( المغمى عليه ) نعم يستحب عليه القضاء خصوصا إذا ارتفع العذر فيما قبل ثلاثة أيّام أو بعدها ولم يتجاوزها .
المسألة 3 : ( وإن كان الأحوط ) لا يترك فيه وفي المجنون ، لأنّ العذر ليس ممّا غلب اللّه عليه ، وأمّا إذا فعل شيئا وصار سببا لذلك ولا يعلم أنّه سببه ، فهو من مصاديق ما غلب اللّه عليه ، وأمّا المجنون فالمتيقن من معقد الإجماع هو مورد عدم كونه بفعله واختياره .
المسألة 5 : ( وإن كان على وفق مذهبنا ) لا وجه لهذا الاحتياط ، فإنّ عمله يكون كعمل العامي بلا اجتهاد ولا تقليد الذي يوافق مع ما هو وظيفته ، ولا شبهة في أنّ الوظيفة هي متابعة مذهب الحقّ وقد وقع عمله على طبقه بل الاحتياط وجيه حسن فيما إذا كان عمله على وفق مذهبه ولم يوافق مذهبنا . ( يجب عليه الأداء ) فيه إشكال ، وهو أنّه خلاف ظاهر النصّ ، فلا يبعد عدم وجوبه عليه بل هو الظاهر . ( فالأحوط القضاء ) والأظهر عدم وجوبه عليه .
المسألة 7 : ( يسقط عنه الأداء ) لا يترك الاحتياط ما أمكنه بإتيانه أداء بدون الطهور أو التيمم ولو على الثوب ثمّ القضاء .