تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
عدم كون حكمه حكمها ، لعدم صدق الضحك عليه وإن لم يكن تبسما أيضا والأحوط هو إتمام الصلاة ثمّ الإعادة . التاسع : الأكل و . . . ( أو سهوا ) في صورة عدم محو صورة الصلاة بهما ، لا تبطل بهما سهوا . ( وإن كان الأحوط الاقتصار ) لا يترك وإن كان التعدّي غير بعيد نظرا إلى التعليل في النصّ وهو عدم قطع الدعاء . المسألة 42 : ( أتمها ثمّ أزال النجاسة ) وهو أحوط من التخيير بين الإتمام وعدمه كما مرّ في بحث النجاسات لانصراف دليل الفورية من المورد .

فصل في مكروهات الصلاة

( مشط الرأس ) أي وسطه . الرابع ( أوليّه ) الليّ هو الفتل وأصله اللوى . المسألة 1 : ( الأحوط ) والجواز غير بعيد . ( فلا يجوز قطعها ) في صورة عدم إمكان دركها بعده لضيق الوقت .

فصل في صلاة الآيات

الرابع ( أو أرضيّ ) على الأحوط فيه . ( فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام ) بل الأحوط هو تكميل السورة قبل الركوع الخامس ، واستيناف سورة بعد الحمد في الركعة الثانية . المسألة 9 : ( لكن لا يترك الاحتياط ) بل انّه قويّ . المسألة 11 : ( الأحوط تقديم اليومية ) بل الأحوط تقديم صلاة الآيات . المسألة 12 : ( لكن الأحوط خلافه ) لا يترك . المسألة 13 : ( الثامن إكمال السورة في كلّ قيام ) فيه تأمّل ولا بأس بالعمل به رجاء ، ولا دليل على الاستحباب ، وما ذكر دليلا عليه غير تامّ ، وليس إلّا لبيان الكيفية . المسألة 18 : ( وشهادة العدلين ) بل وشهادة ثقة واحدة أيضا . المسألة 19 : ( كالمكان الواحد ) أي يعدّ عرفا كالمكان الواحد مثل أن تقع الزلزلة في بلد وبعض أطراف البلد يرى أثرها من الخراب أو الحركة ، ولكن لا يتحرك مكانه هذا فانّ إلحاقه بهذا العنوان ممكن ، كما انّه يمكن أن يقال انّه من الأخاويف ، ولا خصيصة لكونه من أخاويف السماء ، وإن كان النصّ في أخاويف السماء ، ولكن يمكن القول