تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المسألة 21 : ( إشكال ) بل الظاهر الكفاية . المسألة 22 : ( امّا بمثله ) وهذا هو المتعيّن ، أو قصد القرآن بقوله « سلام عليكم » ، لا الدعاء . المسألة 23 : ( نعم لو أجاب ) في اللقاء الواحد يكون المتعارف السلام مرّة واحدة فلا يجوز الردّ إلّا لتحية واحدة لانصراف الدليل عن غير المتعارف . المسألة 25 - 24 : ( الدعاء ) مرّ المنع منه . المسألة 26 : ( على المتعارف ) يكفي رفع الصوت بالمتعارف مطلقا ويسمعه من هو متعارف في السمع وفي سلامه مع قرب متعارف بصوت متعارف ، فانّه من يصيح من بعيد ويسلّم ، لا يجب علينا الصيحة في ردّ سلامه فانّ الدليل منصرف عن أمثال ذلك . المسألة 27 : ( هو الأحوط ) الأحوط تركه . ( بقصد الدعاء ) مرّ المنع منه . المسألة 28 : ( يرد بقوله « سلام عليكم » ) بل الأحوط هو تعيّن ذلك بقصد القرآن لا الدعاء ، للزوم المماثلة من جميع الجهات فحيث لا يمكن لعدم العلم بكيفية سلام المسلم ، فمن الممكن أن يقال بسقوط الجواب أو لزوم الجواب وسقوط المماثلة بأي صيغة كانت ، وحيث انّ السقوط بعيد ولنا طريق للجواب بقصد القرآن فهو الأحوط ، وإن كان كفاية كلّ صيغة غير بعيدة . المسألة 30 : ( الاستحباب ) فيه تأمّل بعد سقوط الوجوب فيأتي به رجاء في غير الصلاة وفيها يحرم . ( بل الأحوط ردّ كل من قصد به ) بل هو الأقوى . ( عدم كفاية ردّ الصبيّ المميز ) إذا كان المقصود بالسلام على الجماعة غيره ، وعدم التوجه إليه وإلّا فهو كأحدهم في الاكتفاء به . المسألة 38 : ( الأحوط الردّ بالمثل ) لا يترك . المسألة 39 : ( تسميت العاطس ) أو تشميت العاطس بالشين المعجمة فانّه والتسميت بمعنى واحد . ( وإن كان الأحوط الترك ) لا يترك بل عدم الجواز قويّ . ( أن يرد التسميت ) إن لم يكن في الصلاة . السادس : القهقهة : ( حكمه حكم القهقهة ) الأظهر
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 88 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي