تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

فصل في مبطلات الصلاة

الثالث ( التكفير ) على الأحوط . ( على النحو الذي يصنعه غيرنا ) بل مطلقا من دون اختصاص بهذا النحو ، لإطلاق النصّ . ( والأحوط عدم وضع إحدى اليدين ) بل الأظهر ذلك لإطلاق النصّ كما مرّ . الخامس ( تعمّد الكلام بحرفين ) بل بحرف واحد أيضا إذا قصد به الحكاية ، فمن يعلّم غيره مثلا بعض الحروف ويقول « ب » و « ه » و « ى » ، تكون صلاته باطلة ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . ( نحو « ق » ) ومثل « ن » بالفارسية بدون اظهار الهاء فيه في مقام الجواب بالنفي . المسألة 1 : ( بخلاف ما لو لم يصل الإشباع ) بل ولو لم يصل يكون مبطلا كما مرّ . المسألة 2 : ( والأحوط الأوّل ) بل هو الأقوى . المسألة 3 : ( إفساد تلك الكلمة ) ومن حيث نفسه أيضا . المسألة 5 : ( الأحوط البطلان ) بل الأقوى ذلك . المسألة 10 : ( الأحوط العربية ) لا يترك . المسألة 12 : ( وكذا إن قصد الأمرين ) لا تبعد الصحّة في هذه الصورة ، لأنّ ضمّ قصد إلى الذكر لا دليل على إبطاله . المسألة 13 : ( مخاطبة الغير ) فيه منع ، فانّه يصير حينئذ شبيها بكلام الآدمي ويظهر الحال منه في الفروع الآتية . المسألة 15 : ( فلا بأس به ) مرّ المنع في مخاطبة غير اللّه تعالى . المسألة 18 : ( أن يقول سلام عليكم ) والأظهر هو الردّ بمثله ، ولا يختص « سلام عليكم » بالجواب كما هو الدارج أيضا ولا يصحّ بقصد الدعاء ذلك ، ويصحّ بقصد القرآن . المسألة 19 : ( الجواب صحيحا ) بأي صيغة كان لوجوب الردّ ، وحيث لا مثل للملحون بعنوان السلام فيرد بما هو صحيح على الأحوط ، من دون قصد الدعاء . المسألة 20 : ( أو الدعاء ) مرّ المنع منه .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 87 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي