الأقوى .
المسألة 5 : ( بأن يقصد السلام ) وأمّا إن قصد تحية من كان في الواقع مرادا من الخطاب ، فلا بأس به ، والظاهر من النصوص على فرض الأخذ بخصوصيات المخاطب من الملاكين وغيرهما هو التحية لا مجرد الإخطار بالبار ، والأولى في جميع ما ذكر في المتن هو التحية بنحو ما مرّ .
المسألة 7 : ( فالأحوط إعادة الصلاة ) لا يترك .
فصل في الموالاة
( محو اسم الصلاة ) بمحو صورتها . ( عدم بطلان صلاته ) هذا إذا كانت الصلاة مثل الصلاة اليومية ، فإنّه بالنذر لا يصير ما ليس بجزء جزء حقيقة ، وكذلك ما ليس بشرط شرطا ، فإذا صلّى صلاة الظهر فقد عصى ، ولكن صلاته صحيحة ، وأمّا إذا كان المنذور غير ما هو واجب مع قطع النظر عن النذر ، فهو باطل من جهة عدم كون ما أتى به هو المنذور ، ولا يحصل الحنث لأنّه قابل للتكرار ، بخلاف مثل اليومية .
المسألة 2 : ( الأحوط مراعاة الموالاة العرفية ) لا يترك .
فصل في القنوت
( والجمعة ) والمغرب أيضا . ( لا يشترط فيه رفع اليدين ) إشتراط رفع اليدين فيه لا يخلو من قوّة .
المسألة 3 : ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) الأحوط ترك الدعاء بالفارسية والأظهر عدم صحّة القنوت بعنوانه بالفارسية وغيرها من اللغات غير العربية .
المسألة 4 : ( أن يزيد بعد قوله ) لا بقصد الورود في « وما فوقهن » بل ينبغي أن يكون هذا وما سيأتي من الإضافات رجاء للورود .
المسألة 7 : ( الدعاء الملحون ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالترك .
فصل في الصلاة على النبيّ صلى اللّه عليه واله وسلم
المسألة 4 : ( والأولى ضمّ الآل إليه ) بل المتعيّن هو الضمّ .