مصلّيا ، ولكنّه أحوط .
المسألة 3 : ( والسامع للآيات ) على فرض القول في السامع بالوجوب وقد مرّ عدمه ، نعم الاستحباب على الأحوط لا كلام فيه .
المسألة 7 : ( فالأحوط السجدة أيضا ) إذا لم يكن الغلط موجبا لتغيير المعنى بحيث عدّ الكلمة أو الكلمات غير ما في القرآن ماهية .
المسألة 10 : ( وسجد بعد الصلاة ) يكفي الإيماء فقط والسجود بعد الصلاة وإعادتها هو الأحوط .
المسألة 13 : ( الأحوط السجود ) لا يترك في السماع من النائم ، والصبي ، ومن ضبط الصوت فانّ المسلّم من عدم الوجوب هو في مورد قصد غير القرآن ، ولا يلزم إحراز قصده بعد صدقه عرفا أنّه الآية .
فصل في التشهد
المسألة 2 : ( ولو إقعاء ) والإقعاء هو الجلوس على صدر قدميه ، وعلى عقبيه وهو مكروه . ( وإن كان الأحوط تركه ) لا يترك ، للنص الصحيح عن زرارة ، وليس المقعى بجالس .
المسألة 4 : ( وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية ) بل لا يترك الاحتياط بعدم قصد الخصوصية ، بل لا يخلو من قوّة .
فصل في التسليم
( نعم عليه سجدتا السهو ) على الأحوط .
المسألة 2 : ( وإن قصد عدم الخروج ) إن قصد عدم الخروج إذا رجع إلى عدم قصد الأمر يكون مبطلا ، فانّ المأمور به هو الذي جعل مخرجا ، والقصد وإن لم يخرج الذات عن حقيقتها ، إلّا أنّ جمعه مع قصد الأمر ممنوع ، والقول بأنّ البناء على عدم الخروج به تشريع محرم ، غير مربوط بإتيان المأمور به ، وإن كان دقيقا ، ولكن لا يغنى ، فالاحتياط بإعادة الصلاة لو قصد العدم لا يترك بل القول بها لا يخلو عن قوّة بل هو