تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
جائز الوجهين بحسب القاعدة .

فصل في السجود

السابع ( ولا بالنسبة إلى الجبهة ) فيه تأمّل . المسألة 1 : ( والأحوط عدم الأنقص ) والأظهر كفاية الأنقص إذا كان بمقدار نصف الأنملة ، المعبّر عنه في النصّ بطرف الأنملة ، وهذا الاحتياط مستحبّ . ( بقدر الدرهم ) قد ظهر كفاية نصف الأنملة ممّا مرّ . المسألة 2 : ( بل الأحوط ) بل هو الأقوى . المسألة 4 : ( لا يجب استيعاب ) لا يترك الاحتياط بالإستيعاب بل لا يخلو القول بالوجوب عن قوّة ، للتعبير باليدين في بعض النصوص ، وبالكفين في بعض آخر ، وهذا لا يصدق على السجدة على الأصابع بخصوصها كما لا يخفى . المسألة 5 : ( دون الباطن ) لا يتصور وضع الباطن في السجدة حتى ينفى اعتباره . المسألة 6 : ( وضع الطرف ) ولكن الأظهر كفاية وضع ظاهرهما ، أو باطنهما أيضا . المسألة 8 : ( من النوم على وجهه ) وهو المتعين ، فلا يكفي السجدة بهذا النحو وهكذا إذا مدّ رجليه فانّه مع إلصاق الصدر والبطن أيضا نحو نوم . المسألة 10 : ( الأحوط الإعادة أيضا ) لا يترك . المسألة 11 : ( على الأنحاء الممكن ) أو وضع جبهته على مكان مرتفع أو وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته بوجه يمكنه بدون الاعتماد المضرّ عليه لو لم يمكن وضعها على المرتفع . المسألة 14 : ( فالمجموع سجدة واحدة ) والإشكال من جهة التعدد غير وارد ، لأنّ الفرد الغير الاختياري لا يكون مصداقا للمأمور به . ( فيأتي بالذكر ) والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا .

فصل في سائر أقسام السجود

المسألة 2 : ( بل السامع ) بل الأظهر عدم الوجوب عليه خصوصا إذا كان