تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المسألة 52 : ( الأحوط ) لا يترك . المسألة 54 : ( ينبغي مراعاة ) ولا يترك الاحتياط بالمراعاة ، بعد ما كان غيره خلاف المتعارف من القراءة عن أهل اللسان . المسألة 55 : ( كلمات مهملات ) إذا لم يقرء بهيئة تكون هذه الكلمات مستقلات منفصلات عمّا قبلها ، وبعدها فلا إشكال أصلا فإنّ القراءة سريعة إذا لاحظناها في التصوّر مستقلة ، وإن أوجبت ذلك لكنّها لا تضر أصلا ومع الاستقلال والانفصال بنحو ما ذكرناه فهي باطلة . المسألة 56 : ( بحذف التنوين من أحد ) حذف التنوين غير معروف ، فلا يترك الاحتياط بتركه ، نعم له أن يجزم الدال بجواز الوصل بالسكون .

فصل في الركعات الأخيرة

المسألة 6 : ( الأحوط عدمه ) لا يترك ، لاحتمال الزيادة العمدية . المسألة 7 : ( فالأحوط عدم الإجتزاء به ) بل هو الأقوى ، لعدم النيّة المعتبرة . ( من غير قصد إلى أحدهما ) أي مع القصد فعلا إلى أحدهما ، وعدم القصد القبلي إلى أحدهما لوجوب النية على أيّ وجه ، ولا يكفي الشروع في أحدهما غفلة . المسألة 8 : ( فالظاهر الإجتزاء ) إذا كان من قصده من أوّل الأمر قراءة الحمد سواء كان في الأوّلتين أو الأخيرتين ، وأمّا إذا كان بحيث لو التفت كونه في الأخيرتين لم يقرء الحمد ، فالظاهر عدم الإجتزاء به ولزوم الإعادة . ( انّ العكس كذلك ) في هذه الصورة حيث يريد الحمد على أيّ تقدير تصح ، ولا إعادة ، وخيال كونه في هذه الركعة أو تلك غير مخلّ بالنيّة .

فصل في مستحبّات القراءة

الثاني : ( وكذا في الركعتين ) ولكن الأحوط استحبابا في الأخيرتين الإخفات . المسألة 7 : ( أربع آيات ) والمعروف عند الإمامية أنّها خمس والأمر سهل . المسألة 10 : ( لا ينافي الموالاة ) إلّا إذا كرّر الغير اسمه صلى اللّه عليه واله وسلم فإنّ تكراره ربّما ينافيها .