تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
كان مراده أنّه أن يثبه لا يعبده ، لأنّه يضرّ بالجزم المعتبر في النيّة . المسألة 1 : ( فعلا متعددا ) بل في صورة الوحدة أيضا إذا كان العنوان قصديا كالظهرية والعصرية . المسألة 2 : ( إلّا مع توقف التعيين ) مثل أن يكون عليه قضاء وأداء فلا بدّ من قصد كلّ بخصوصه ليتعين به . المسألة 5 : ( على وجه الندب ) لكنّه هو الأحوط كما انّ قصد الوجوب بالنسبة إلى الأمر المتوجه إلى الجزء المستحب ممنوع ، وإن لم يكن موجبا للبطلان . المسألة 6 : ( الأحوط ترك التلفظ ) لا يترك في خصوص صلاة الاحتياط . المسألة 7 : ( يأخذ من يلقّنه ) فيه تأمّل خصوصا مع وجود الحرج في ذلك . المسألة 8 : ( بترك الأضداد ) إذا لم يرجع إلى نفس العمل الملّون بهذا اللون ، وإلّا فهو مبطل لهذا القيد الذي يكون ريائيا . المسألة 10 : ( فانّه مبطل على الأحوط ) الأصح في العبارة على ما هو مساق الدليل ، أن يقال فانّه غير مبطل على الأقوى والاحتياط في إعادة الصلاة ، إذا بقي العجب إلى إتمام الصلاة ولم يكن مجرّد الإخطار بالبال مع طرد الشيطان ، وإلّا فلا وجه للاحتياط أيضا إلّا من جهة مجرّد الاحتمال . المسألة 12 : ( إذا أتى ببعض ) في الفرق بين هذه المسألة ، وما تقدّم في الضميمة إشكال ، بل منع ، ولكن لا يترك الاحتياط ، لاحتمال الإجماع على البطلان . المسألة 20 : ( ويعيد العشاء أيضا احتياطا ) بل الأقوى صحّتها عشاء والاحتياط مستحبّ . ( يعيد اللاحقة ) بل الأقوى صحّتها والإعادة مستحبّة . السادس ( العدول من الجماعة إلى الانفراد ) هذا وما بعده إلى العاشر يكون من العدول من فرد إلى آخر مع وحدة الحقيقة لا من نوع إلى نوع آخر كالظهر والعصر . المسألة 25 : ( الأحوط ) لا يترك إلّا إذا كان العدول بمجرّد النيّة فقط من دون إتيان فعل من أفعال الصلاة أو إتيان فعل لا يضرّ بالهيئة الاتصالية بأن كان قليلا ، كما