مرّ في فصل الأوقات .
المسألة 27 : ( رواية صحيحة ) قد مرّ أنّها غير معمولة بها ، لمخالفتها للمشهور ، نعم تصحّ عصرا لو كان في الوقت المشترك .
فصل في تكبيرة الإحرام
( فالأحوط اتمام الأولى ) بل الأظهر صحّتها وإن كان الأحوط ذلك . ( والأحوط عدم وصلها بما سبقها ) لا يترك .
المسألة 1 : ( فالأحوط الإتمام ) لا ينبغي أن يترك ، وإن كان القول بالبطلان هو الأقوى ، وإن لم يكن بقصد التشريع فانّه مع هذه الزيادة العمدية غير مأمور به .
المسألة 3 : ( عمدا كان أو سهوا ) في كون الاستقرار كالقيام ركنا نظر بل منع فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا والأحوط إذا تركه سهوا الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان الأقوى الصحّة .
المسألة 6 : ( حرفا فحرفا ) بحيث يحفظ الهيئة بواسطة موالاة الحروف .
المسألة 7 : ( وأشار إليها ) أي بإصبعه للنصّ .
المسألة 10 : ( بأحدها المبهم ) في كونه أحوط منع ، بعد عدم الظهور من النصّ واقتضائه التخيير ، بل الأحوط ما سيأتي في المسألة الحادية عشر .
المسألة 12 : ( يقول
وَجَّهْتُ . . .
) وإن أتى بهذا الدعاء قبل ذلك فيأتي به رجاء . ( قبل تكبيرة الإحرام ) أو قبل التكبيرات الإفتتاحية إن أراد الإتيان بها .
المسألة 15 : ( بل لا يبعد ) بل هو بعيد إلّا أن يأتي به رجاء .
فصل في القيام
( من غير أن ينتصب ) ومعناه أن يخرج من حدّ الركوع في نهوضه وانحنى بعده ، من غير أن يكون قائما بتمام القيام .
المسألة 2 : ( ولا يجب استيناف القراءة ) وجوب الإستيناف هو الأظهر ، لأظهرية الشرطية .