ثمّ الإعادة ، والأقوى جواز الاستيناف ، وفي مورد ضيق الوقت فالاستيناف ، وكذلك الحكم في بقية المسألة ، ولو كان سعة الوقت لخصوص درك بعض أقسام القيام فالأحوط استيناف ذلك البعض .
المسألة 27 : ( إعادة القراءة ) بل عليه استيناف القراءة في سعة الوقت بتفصيل تقدم في المسألة السابقة آنفا وهكذا الحكم في بقية هذه المسألة . ( الأحوط القيام للسجود عنه ) لا يترك .
المسألة 29 : ( يشكل صحّته ) بل لا يصح لا لعدم الاستقرار بل لعدم الاستحباب في هذا المحل لانّ محل استحبابه حال القيام مثلا .
فصل في القراءة
المسألة 1 : ( سجد سجدتي السهو ) على الأحوط .
المسألة 4 : ( أو السجدة وهو في الصلاة ) بل الظاهر الإيماء فقط .
المسألة 11 : ( الأقوى عدم وجوب تعيين السورة ) الأحوط هو التعيين لو لم يكن أقوى ، فلا يترك التعيين .
المسألة 12 : ( وقرأ إحداهما ) بل يقرءهما مع إعادة البسملة فيهما ولا يضرّ قراءة البسملة أوّلا من اعادتها دفعتين ، كما لا تمنع من إعادتها دفعة .
المسألة 13 : ( يقرأ ما شاء ) قد مرّ انّ الأحوط لولا الأقوى هو التعيين فلا يترك الإعادة .
المسألة 18 : ( وإن بلغ النصف ) ولكن الأولى والأحوط عدم إتيان المعدول إليه إلّا بقصد القربة المطلقة لا بنيّة العدول ، لأنّه يجوز له الإتيان بسورة أخرى ولو مع فرض قراءتها بتمامها فضلا عن بعضها .
المسألة 19 : ( فإنّ الظاهر جواز العدول ) بل الظاهر وجوبه ، لأنّه لم يكن من أوّل الأمر إلّا مأمورا بسورة أخرى ، ومن أوّل الأمر إلى آن ظهور الأمر عليه قد عمل على خلاف ما هو وظيفته ، نعم الأحوط في صورة سعة الوقت إتمام الصلاة وإتمام هذه