المسألة 1 : ( لا يجوز السجود ) على الأحوط والأظهر الجواز حتى في النورة والجصّ المطبوخين لصدق الأرض على ذلك كلّه . ( وقبل الطبخ لا بأس به ) وكذا بعده وإن كان الأحوط ترك السجود عليها بعد الطبخ .
المسألة 6 : ( على ورق الشاي ) بعد طبخه وأخذ ما يشرب منه بحيث خرج عن كونه مأكولا أو مشروبا لا بأس بالسجود عليه ، وهكذا القهوة . ( على الترياك على إشكال ) والجواز أقرب .
المسألة 7 : ( على الجوز واللوز ) على الأحوط .
المسألة 11 : ( دون بعض ) إذا كان البعض الذي لا يؤكل فيه من باب عدم كونه مأكولا أصلا في ذلك الزمان يجوز السجود عليه كورق الكرم في الخريف دون أوان ظهوره .
المسألة 17 : ( لا يخلو عن إشكال ) والمنع لا يخلو عن قوّة خصوصا في المتخّذ من الخوص لانّه يصدق عليه الملبوس فعلا . ( الخوص ) وهو ما يتخذ من ورق النخل .
المسألة 23 : ( أو الكتان ) على الأحوط . ( والأحوط تقديم الأوّل ) بل الأحوط الثاني مراعاة لظاهر النصّ .
المسألة 24 : ( لا بأس ) الظاهر أنّه واجب لأنّه ميسور السجود ، وامتثال مقدور عليه كذلك .
المسألة 27 : ( في سعة الوقت ) إذا لم يقدر على التحصيل في الصلاة وقدر على ما يصحّ السجود عليه لو قطع ، وإلّا فيتمّها رجاء مع البدل ، فلو وجد إلى آخر الوقت ما يصحّ السجود عليه يعيد ، وإلّا صحّت صلاته .
فصل في الأمكنة المكروهة
المسألة 12 : ( على الأقوى ) هذا مشكل بل ممنوع بالنسبة إلى عنوان المسجد ولم يعهد ذلك من المسلمين وهو وإن لم يكن تحريرا محضا ، ولكنّه نحو تحرير ينافيه ذلك ، نعم جعل مكان للصلاة بغير هذا العنوان يمكن فيه ذلك .