المسألة 3 : ( بل تبطل الصلاة للزيادة ) أو لمحو صورتها بالجلوس بين الركوع والقراءة ولو كان أصل القنوت ذكرا غير مضرّ في نفسه إذا كان إتيانه بهذا القصد .
المسألة 4 : ( فالأحوط الاستيناف ) بل الأظهر ذلك كما مرّ .
المسألة 6 : ( في محل القعود ) كمن تخيل بعد الهوي إلى السجود وإتيان سجدة أنّه لم ينتصب بعد الركوع فقام لذلك ثمّ تذكر انّه انتصب قبل . ( زيادة ركن آخر ) وكون الركوع أمرا إحداثيا لا يوجب استناد القيام إلى أسبق علله وهو القيام ، بل نسبة الزيادة إليهما على حدّ سواء بعد كونه جزء العلّة .
المسألة 7 : ( بنى على الإتيان ) لا يترك الاحتياط بالقيام ثانيا بل هو الأظهر .
المسألة 8 : ( عن صدق القيام ) أي القيام المعمولي ، وإلّا فأصل القيام صادق مع تفرّج الرجلين فاحشا أيضا . ( والأحوط الوقوف ) لا يترك فيه وفيما بعده .
المسألة 14 : ( قدّم ما هو أقرب ) وهنا يكون الأقرب إلى القيام التفريج الفاحش ، لا الانحناء والميل الفاحش ، نعم إذا كانا قليلين فهما أقرب منه .
المسألة 15 : ( غمض العين للسجود ) وهو الأحوط بعد ضعف الدليل عليه .
( والإيماء بالمساجد ) فيه منع لأنّه لا دليل عليه .
المسألة 17 : ( فالأحوط تكرار الصلاة ) والأقوى التخيير ، والأولى تقديم القيام بعد العلم بسقوط أحدهما مع كون الباب باب التزاحم ، وعدم وجوب صلاتين وعدم العلم بأقوائية ملاك أحدهما .
المسألة 22 : ( وجوب التأخير ) ولا بأس بالبدار رجاء ، فإن استوعب العذر فهو وإلّا فيعيد .
المسألة 24 : ( وجوب مراعاة الأوّل ) الظاهر التخيير ، وإذا كان الانحراف عن القبلة إلى اليمين واليسار فالظاهر تقديم القيام .
المسألة 26 : ( انتقل إليه ) هذا إذا كان الوقت ضيقا أو لم يكن له قدرة إلّا بالنسبة إلى ما يأتي به وأمّا مع سعة الوقت والقدرة على تمام الصلاة مع القيام فالأحوط الإنتقال
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 79
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧٩