فصل في بعض أحكام المسجد
الثالث : ( بل يشكل جوازه ) فلا يترك الاحتياط لو لم يكن عدم الجواز هو الأقوى .
( ويحتمل وجوب التيمم ) بل لا يخلو عن قوّة فلا يترك الاحتياط لجواز إتيان التيمم لجميع غايات الغسل والوضوء .
المسألة 1 : الخامس ( مطلقا على الأحوط ) بل الأقوى فيما إذا كان وقفا للمسجدية فإنّ دفن الميت وإن لم يزاحم الصلاة والعبادات في ذاته ولكن باعتبار لوازمه كإتيان أقرباء الميّت على القبر وما لزم ذلك ، ربّما يوجب المزاحمة ، ومع الغمض أيضا يكون الوقف على المسجد غير الوقف على المقبرة أو كليهما بحسب الإرتكاز ، فلا يجوز الدفن مطلقا .
فصل في الأذان والإقامة
( ثمّ الأذان قسمان ) وقسم ثالث مشروع في الصبح وينفع لصلاة الليل لا أنّه لها . ( أو حيّ على الفلاح ) أو الشهادتين لعموم موثق أبي بصير .
المسألة 1 : ( خصوصا في الثلاثة الأولى ) وفي الرابع والخامس لو لم يكن التحفظ من خروج الدم أو البول أو الريح للصلاة الثانية ، ولم يمكن تحصيل الطهارة في الوقت لو فرض الخروج ، يكون تركه وترك كلّ مستحب على وجه العزيمة .
المسألة 3 : ( الأحوط أن يأتي بهما ) الاحتياط بالإتيان يكون على كلا الاحتمالين ، غاية الأمر في صورة كونه على وجه العزيمة يأتي بهما رجاء على فرض تمشي قصد القربة من محتمل المنع ، وفي كونه على وجه الرخصة فيأتي رجاء بهما بلا إشكال ، وعلى أيّ حال فالاحتياط مستحبّ . الرابع ( بحكايتهما ) وحيث لا تفكيك بين السماع والحكاية غالبا ، فنفس السماع مغن عن الحكاية ، وإن كانت الحكاية مستحبة ويفرض الحكاية بلا سماع في الأصم إذا صار متوجها إلى الألفاظ بمثل حركة الشفه وفتح الفم وقبضه من المؤذن .
المسألة 4 : ( والأولى تبديل الحيعلات ) في الأولوية نظر بل الظاهر جواز التبديل