المسألة 21 : ( وجب الخروج ) وجوبه يكون مطلقا في سعة الوقت وضيقه ، وفي العبارة قصور ومراده - قدّس سرّه - واضح .
المسألة 23 : ( فهو مشكل ) بل يأتي بالذكر في هذا الحال لأنّ حفظ صورة الصلاة بمنزلة حفظ الموضوع لسائر الشروط . الثالث : ( إمكان الإتمام ) يجوز الشروع برجاء الإتمام وتصحّ لو أتمّها . السادس : ( لا يبعد التخيير ) بل هو المتعين ، لأنّ الصلاة في الوقت إذا كانت مأمورا بها لا بدّ من القدرة على إتيانها ، ولا يكون الواجب مثلا على الفاقد للماء أن يأتي بقضاء الصلاة التي أتى بها مع التيمم والاحتياط حسن في كلّ حال . العاشر :
( الأقوى كراهته ) بل الأظهر هو المنع في الأقلّ من الشبر من الفاصلة . ( في الصلاة لاحقا ) فيه تأمّل . ( بمجرد الصدق ) بل بحيث لا يكون أقلّ من كون سجودها مع ركوعه وتقدّم صدر الرجل عن محلّ سجدة المرأة الذي يوافق مع كون سجودها مع ركوعه تقريبا . ( أو المحاذاة ) أي لم يصدق وحدة المكان ليصدق ذلك كما أنّ ارتفاع مقدار الشبر والذراع لا يضرّ بالوحدة .
المسألة 26 : ( أو غير بالغين ) فيه نظر لاختصاص النصوص بعنوان الرجل والمرأة .
المسألة 28 : ( لا مانع ولا كراهة ) بمقتضى رفع التكليف بالاضطرار مع أصالة عدم الركنية حيث يشك فيها في مثل المقام .
المسألة 30 : ( والأحوط ترك الفريضة ) والأظهر الجواز مع الكراهة فيهما .
فصل في مسجد الجبهة
( على القرطاس ) ولو كان مكتوبا عليه على كراهية . ( والقير ) والتعبير بالقار في بعض النصوص أيضا لغة أخرى في القير ، والقفر - بضم القاف وسكون الراء - أيضا نوع من القير يقال له قفر اليهود . ( على جميع الأحجار ) حتى على الحجر الذي يسمّى بالفارسية « مرمر » ، لأنّه لم يخرج عن مصداقية الأرض وانّه كسائر الأحجار وإن كان له خصيصة في المرغوبية .