تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
المسألة 46 : ( تأخير الصلاة ) ولا بأس بالبدار رجاء ، وإذا كشف الخلاف يعيدها . المسألة 49 : ( حريرا أو مغصوبا ) إذا كان بحيث لا يصدق التصرّف في المغصوب فالظاهر صحّة الصلاة فيه ، وأمّا إن صدق انّه لا بس له فالظاهر انّ التصرّف أيضا صادق .

فصل في مكان المصلّي

المسألة 7 : ( ربّما يقال ببطلان الصلاة ) لا تبطل الصلاة لعدم صدق التصرّف مطلقا . المسألة 8 : ( وأمّا المضطرّ ) صلاة المحبوس صحيحة في مورد عدم وجود المندوحة فيكون مورد عدمها مصداق الاضطرار وبدونه لا تصحّ الصلاة ، فلا وجه ظاهر لفرقه - قدّس سرّه - . المسألة 9 : ( وإلّا صحّت ) لا صلاحية لهذا العمل لحصول قصد التقرب به من باب سراية قبح التجري إلى العمل فتبطل مطلقا . المسألة 10 : ( إن كان الأحوط ) لا يترك مع العلم بالغصبية . المسألة 14 : ( أو الخمس ) الظاهر انّ ما على الميّت من الحقّ يكون على نحو الكلي في المعيّن في ذمّته ويكون كيفية الأداء بيد وليّه ، فإن أجاز هو في التصرّف يجوز ذلك وليس الحقوق بنحو الإشاعة في ماله بحيث ينتقل عين ماله إلى من ذكر . المسألة 16 : ( بل يكفي الظنّ ) أي الظنّ النوعي وإن لم يحصل الظنّ الشخصي منه إذا لم يكن العلم بالخلاف . ( إذا استفيد منه عرفا ) وإن كانت الاستفادة على تقدير الالتفات إلى هذا اللازم ولو لم يكن فعليّا . ( حصول القطع بالرضا ) مجرد فتح الباب فيما ذكر أمارة عقلائية موجبة للاطمئنان غالبا ، ولا يلزم حصول القطع بل الظنّ أيضا كاف . المسألة 19 : ( للركوع والسجود ) إذا كان موجبا للتصرّف الزائد وإلّا فالركوع في حال المشي ربّما يوجب تصرّفا زائدا .