أرض الإسلام ، أو مطلقا إذا كان في سوق المسلمين والسيرة أقوى شاهد على ما نذكره .
المسألة 10 : ( أو المطروح في أرض المسلمين ) المطروح في أرضهم التي هي سوقهم في مقابل دارهم محكوم بالطهارة ولو لم يكن عليه أثر الاستعمال للسيرة وعدم رادع عنها نعم لا بدّ أن يكون مصنوعا في أرض الإسلام إذا كان جلدا ، فما يوجد في الصحاري والبرار ولم يكن عليه أثر الصنع محكوم بالنجاسة .
المسألة 12 : ( ولا تجزي ) إذا لم يكن متمسكا بالأمارات الشرعية الدالة على التذكية . الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
المسألة 15 : ( بل المنع قوي ) بل ضعيف ، بعد انصراف الدليل عمّا يكون من الإنسان ، وإلّا فاجزائه أيضا يلزم أن تكون مانعة .
المسألة 18 : ( الأقوى جواز الصلاة ) فيه تأمّل ، وينبغي أن لا يترك الاحتياط بترك الصلاة فيه . ( إذا شكّ في كون ) لا فرق بين هذا وما سبق لأنّه إن كان شرطا لا بدّ من إحرازه وإن كان مانعا فلا بدّ من إحراز عدمه ، فانّ من شرط الصلاة أن لا يكون لباس مصليها من غير المأكول فالاحتياط هنا لا يترك كما فيما مرّ .
المسألة 20 : ( لا يخلو عن إشكال ) الإشكال قويّ ولا يبعد الجواز إذا كان طاهرا من جهة النجاسات العرضية بل هو الأقوى وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال ( كالسيف والخنجر ) أي تحليتهما لا أصل كونهما من الذهب لأنّ النصّ يكون في الأوّل . ( لكن الأحوط اجتنابه ) لا يترك إلّا في صورة عدم جواز وضع الأسلحة في الحرب . ( عدم الصلاة فيه ) إن أريد صلاة صحيحة وإلّا فالتمرين لا يضرّ به لبسه للذهب .
المسألة 21 : ( لا بأس بالمشكوك ) لا ينبغي ترك الاحتياط بترك الصلاة فيه .
المسألة 22 : ( في الذهب جاهلا ) إذا لم يكن جاهلا بالحكم عن تقصير . السادس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ( وحينئذ تجوز الصلاة ) الملازمة بين جواز اللبس وجواز الصلاة ممنوعة فلا تجوز الصلاة إلّا إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت أو القتال في
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 70
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧٠