تمام الوقت . ( وكذا الخنثى المشكل ) بل لا بدّ للاحتياط قضاء للعلم الإجمالي بأنّه إمّا رجل أو مرأة . ( وإن زاد على أربع أصابع ) لعدم الدليل على هذا التحديد منّا .
المسألة 26 : ( والتدثر به ) في مثل حال النوم ، لا حال الركوب والمشي والجلوس وأمثاله لصدق اللبس حينئذ . ( ولا بزرّ الثياب ) الزرّ - بكسر الزاء المعجمة - ما يشدّ به العروة وبالفارسية دكمة . ( والسفائف ) السفيفة بطان عريض يشدّ به الرحل وبالفارسية « چيزى كه مثل نوار پهن است ودر كنار لباس طرف داخل آن قرار مىدهند » .
المسألة 27 : ( لا يجوز جعل البطانة ) على الأحوط ولا يبعد الجواز . ( مقدار الكف ) على فرض الجواز لا فرق بينه وبين الزائد منه .
المسألة 28 : ( لم يزد على مقدار الكفّ ) بل وإن زاد عليه فيه وفيما بعده .
المسألة 31 : ( كان قمّلا ) إذا كان علاجه منحصرا به ، أو لم يوجد دوائه إلّا بالعسر والحرج وكان مضطرا إليه .
المسألة 32 : ( جهلا ) في الجاهل بالحكم عن تقصير لا يترك الاحتياط بالإعادة .
المسألة 35 : ( وإن كان الأحوط ) لا ينبغي أن يترك .
المسألة 42 : ( لباس الجندي ) أي في غير حال الحرب ، وفي غير حال مناسب في العكس ، فإن تعمّم الجندي أو تعبأ حين الصلاة لا بأس به . ( ما يختصّ بالنساء ) في إطلاقه منع فإذا كان خلاف النظام أو يترتب عليه مفسدة فلا يجوز ، وإن لم يترتب عليه ذلك كبعض الأحوال فلا إشكال فيه .
المسألة 43 : ( صلاة المختار تارة وموميا للركوع ) بل له أن يكتفي بالإيماء أيضا .
المسألة 44 : ( أوجهها الوسط ) مع ستر إحداهما بيده إن أمكن .
المسألة 45 : ( للركوع والسجود ) لا يترك الاحتياط هنا إمّا بترك الجماعة والعمل بحكم الفرادى أو إتيان صلاتين مع الجماعة إحداهما مع الإيماء والأخرى مع الركوع والسجود التامّ . ( ومع الإيماء أخرى ) بل يكفي إتيانه إيماء كما مرّ ، إلّا أنّه هنا يحتاط في الجماعة بنحو ما مرّ أو يترك الجماعة .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 71
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٧١