تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
والقضاء خارجه .

فصل في الستر والساتر

المسألة 8 : ( بناء على المختار ) بل مطلقا ولو كان عبادتها بأمر وليّها . المسألة 10 : ( وإن كان الأحوط الإعادة ) لا يترك .

فصل في شرائط لباس المصلّي

( لكن الأحوط الإعادة ) لا يترك بل هو الأقوى لعدم صلاحية فعله للتقرب بحسب الإرتكاز . المسألة 2 : ( فالظاهر انّه لا يجري ) بل الظاهر انّه بحكم المغصوب لأنّه وإن عدّ تالفا ولكن يبقى حقّ اختصاص الشخص المالك باقيا ، والضمان للقيمة لا يقتضي المعارضة . ( لكن الأحوط ترك الصلاة ) لا يترك مطلقا بل القول بالبطلان لا يخلو عن قوّة لوجود حقّ الإختصاص وإن عدّ تالفا . المسألة 3 : ( وإن كان الأولى ) لا يترك الاحتياط فيه لما مرّ . المسألة 4 : ( إلى غيره ) في إطلاق الانصراف منع ، بل ربما يفهم منه العموم . المسألة 5 : ( إذا تحرك بحركات الصلاة ) بل في حال السكون أيضا لا يترك الاحتياط لأنّ أكوان الصلاة أيضا لا بدّ أن لا يكون مع التصرّف في الغصب وهذا تصرّف بالنسبة إلى وضعه الخاص الذي حصل بالقيام والقعود . المسألة 7 : ( في حال النزع ) ويكون هذا كالمتوسط في الأرض الغصبية ويريد الخروج منها في حال ضيق الوقت ، وكأنّ أهميّة الوقت كانت متسالمة في ذلك . المسألة 9 : ( حكم المغصوب ) وأمّا إذا كان بنحو المعاملة في الذمّة كما هي الغالب بأن يشترى ثوبا أوّلا ثمّ يؤدي ثمنه من هذا المال يملك الثوب وتصحّ صلاته فيه ، ولا يملك البايع مقدار الخمس أو الزكاة . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ( والمأخوذ من يد المسلم ) والأحوط أن يعمل المسلم معه عملا لازمه طهارته كاستعماله في الصلاة ونحوها ، وإن كان الأقوى كفاية مجرّد الأخذ منه ، كما يشتري من السوق إذا كان مصنوع
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 69 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي