تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
إلى جهتين أخريين أيضا . المسألة 10 : ( يجوز لأحد المجتهدين ) بل لا يجوز ولا يجزي على الأقوى . المسألة 11 : ( فبقدر ما وسع ) فيه تأمّل ، فيقضى ما بقي من الجهات ، بل الأقوى وجوب التقابل في الجملة تحصيلا لجهة القبلة وإن لم يجب التقابل دقة ، ومن المعلوم عدم حصول الظنّ بها بإتيان الصلاة إلى أربعة متقاربة في جهة ولا يجزي الجهة التي يعلم أو يظن أنّها غير القبلة ، وهذا هو المتلقى من النصوص لا التقابل الدقّي . المسألة 14 : ( وجه ثالث وهو التخيير ) غير وجيه بعد كون إتيان الظهر شرطا لصحّة العصر تحصيلا للترتيب الذي هو من شروط صحّته . ( إيراد النقص على الثانية ) بعد عدم وفاء الوقت إلّا لأربع جهات أو أقلّ فلا بدّ من إيراد النقص عليهما بعد وجوب إتيانهما ولعلّ مراده - قدّس سرّه - هو إتيان العصر في الجهة الأخيرة ، وتحصيل الترتيب الذي هو شرط لصحة العصر بقدر الإمكان بإتيان الظهر إلى جهتين أو أزيد ثمّ إتيان العصر في جهة واحدة ، ثمّ لا يترك الاحتياط بإتيان ما بقي من الجهات على الترتيب بينهما .

فصل فيما يستقبل له

( وسجدتي السهو ) على الأحوط . المسألة 1 : ( حتى أصابع رجليه ) والظاهر عدم توقّف صدق الاستقبال على استقبالها ، خصوصا مع التعبير في الآية بقوله تعالى :
فَوَلِّ وَجْهَكَ . . . *
وكذا في النصّ ، فانّ المدار على المواجهة العرفية فلا يجب الاستقبال بها وبرأس الركبتين وبمقدّم الساقين إن كان جالسا . الثالث ( إلى المشرق ) هذا في البلاد التي قبلتها جهة الجنوب والمدار على كون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره . ( والأحوط ) لا يترك بعد كون الدارج في الذبح الاستقبال وعدمه خلاف المتعارف فكأنّه من القيود التي حافة بالكلام ولا يحتاج إلى البيان في تلقي الخطاب .

فصل في أحكام الخلل

( لا ينبغي أن يترك ) بل لا يترك الاحتياط لو لم يكن الأقوى الإعادة في الوقت