المسألة 13 : ( فالأقوى وجوب ) بل يجوز البدار رجاء فيه وفيما قبله وبعد كشف الخلاف يعيد وإلّا فلا .
المسألة 17 : ( هذا إذا أطلق في نذره ) فيه منع حيث إنّ الطبيعي قابل للتطبيق على الفرد الراجح ولا ينسبط من بدو الأمر على المرجوح ، ويكون بالنسبة إليه كالنذر في خصوص هذا الفرد ، والذي يسهل الأمر هو عدم الكراهة أصلا . ( الرجحان قبله ) بل لا بدّ من الرجحان قبله .
فصل في أحكام الأوقات
( شهادة العدلين ) بل العدل الواحد والثقة الواحدة أيضا على الأقوى . ( العارف العدل ) بل الثقة أيضا . ( فمحلّ إشكال ) الأقوى كفايته وكفاية الثقة الواحدة .
المسألة 1 : ( قصد القربة منه ) وهذا يكون في صورة حصول الظن بدخوله ولو كان غير معتبر شرعا .
المسألة 2 : ( ففي الصحّة إشكال ) والأقوى وجوب الإعادة لعدم الوقوع في الوقت ولو ببعضها ولا دليل على الكفاية .
المسألة 3 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى كما مرّ .
المسألة 4 : ( لكن الأحوط ) لو لم يكن الأقوى والقوّة قريبة نعم في خصوص كون المانع الغيم ، مع كون العامل جاهلا بانّه لا يجوز الدخول في الصلاة مع الظنّ بالوقت ، فصلى ، لا يبعد الصحّة لموثق ابن بكير .
المسألة 7 : ( وإلّا لا يحكم بالصحّة ) لا يبعد الصحّة لو بقي شاكا وعدم جواز الشروع يكون من جهة وجوب إحراز الشرط قبل الدخول ولا تقتضي القاعدة جواز الدخول برجاء المطابقة مع الواقع ، وأمّا بعد الدخول والفراغ فاحتمال التطبيق كاف فالقياس مع الفارق .
المسألة 8 : ( على الأقوى كما مرّ ) بل الأقوى البطلان في هذه الصورة . ( في الوقت المختصّ على الأقوى ) بل الأقوى البطلان . ( وقد مرّ أنّ الأحوط ) وقد مرّ انّ الاحتياط كذلك حسن ، حتى على القول بالبطلان .