متمكنا من الاستعمال بالتيمّم فيتوضأ .
كتاب الصلاة
فصل في إعداد الفرائض
( هو الأفضل ) في كونه أفضل مطلقا تأمّل بل في صورة عدم المزاحمة بما هو أفضل من جهة الجلوس . ( وإن كان الجلوس أحوط ) في كونه أحوط بعد كون القيام أفضل نظر . ( والوتيرة على الأقوى ) لا بأس بإتيانها في السفر خصوصا إذا كان بقصد الرجاء .
المسألة 2 : ( الأقوى استحباب الغفيلة ) بل يأتي بها رجاء لعدم ورود هذا العنوان في النصّ مع احتمال أن يكون من النوافل الرواتب ، وإنّ التأكيد على عدم ترك هذه الصلاة في هذا الوقت لغفلة الناس عنه ، ولو بإتيان الحمد فقط بدون السورة ، يشعر بكفاية الصلاة فيه ، وما ذكر من الآية المخصوصة يكون لقضاء الحاجة وزيادة الفضيلة .
في أوقات اليومية ونوافلها
( إلى طلوع الفجر ) بعد انتصاف الليل يأتي بهما بقصد ما في الذمّة من غير نيّة الأداء والقضاء ، وهو الأحوط ، من غير فرق في التأخير بين العامد وغيره . ( والأحوط مراعاة الاحتياط ) لا يترك .
المسألة 3 : ( بطلت ) بل الأقوى الصحّة . ( بل الأظهر ) بل الأقوى عدم الصحّة . ( لكن الأحوط ) هذا الاحتياط حسن ، حتى على القول بالبطلان . ( من غير فرق بين الوقت المختصّ ) بل الأقوى البطلان في الوقت المختصّ . ( بالتخيير بينهما ) والأقوى والأحوط إتيان الأولى وعدم القدرة على إتيان الثانية لا يوجب سقوط الترتيب .
المسألة 10 : ( قبل الأسفار ) أسفار الصبح اضائته .
فصل في أوقات الرواتب
المسألة 11 : ( ليس عليه الإعادة ) الإتيان بها رجاء لا بأس به .