المسألة 10 : ( محلّ إشكال ) إشكاله ضعيف ويصحّ إتيان ما يشترط فيه الطهارة به لحكومة ما دلّ على كون التراب أحد الطهورين على مثل قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
المسألة 13 : ( لا يبعد عدم البطلان ) بل المتعيّن على الأقوى عدم البطلان .
المسألة 14 : ( بطل تيمّمه ) بل هو مخيّر بين الانصراف أو المضيّ فإذا اختار المضيّ يصحّ صلاته . ( والنافلة على الأقوى ) بل لا يبعد وفي الأقوائية إشكال . ( وإن كان الاحتياط ) هذا بالنظر إلى وجوب الفريضة وأمّا بالنظر إلى الدليل فالاحتياط في النافلة آكد .
المسألة 16 : ( إشكال ) لا يبعد الإلحاق ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( إذا كان بعد الركوع ) وكذا إذا كان قبله .
المسألة 17 : ( فالأحوط عدم الاكتفاء ) بل الأقوى الاكتفاء إذا كانت الصلاة فريضة .
المسألة 18 : ( وممّا ذكرنا ظهر الإشكال ) الإشكال ضعيف .
المسألة 19 : ( أم لا ، إشكال ) الظاهر انّه كالركوع الوجداني .
المسألة 20 : ( ولم يقطع الصحّة باقية ) في الصحّة إشكال بل منع .
المسألة 21 : ( ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء ) هذا الاحتمال قويّ وهو المتعيّن .
المسألة 24 : ( لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضا ) لا يترك . ( وإلّا يكفيه مع عدم الماء تيمّم واحد ) بل الاحتياط هنا أيضا بإتيان تيممين .
المسألة 28 : ( تيمم بدلا عنه ) إذا كان نذره بنحو تعدد المطلوب .
المسألة 35 : ( أو الظن بالعدم ) لا يكفي الظن بل الاطمئنان به لازم .
المسألة 36 : ( الأحوط تيمم ثالث ) لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط ، ولا وجه له .
المسألة 37 : ( الظاهر سقوط حرمة المسّ ) سقوط الحرمة مع كون الباب باب التزاحم ، وإمكان التيمم ، مشكل فعليه يتيمّم للعذر من استعمال الماء ، ثمّ يصير