الغصب لاحتمال حرمة التصرّف لو لم نقل جزما بها فلا بدّ من التيمم لو لم يعدّ تصرّفا زائدا ، كما هو الغالب ، أو يكون مثل فاقد الطهورين فليحتاط بالجمع بين الأداء والقضاء .
فصل في كيفية التيمم
الأوّل ضرب الباطن ( فلا ينتقل معها إلى الظاهر ) بل هو مخيّر بين الضرب بالباطن أو الظاهر والأحوط الجمع . السابع : ( طهارة الماسح والممسوح ) على الأحوط .
المسألة 2 : ( كما مرّ في الوضوء ) في مسألة 11 من أفعال الوضوء .
المسألة 7 : ( ولا ينتقل إلى الظاهر ) مرّ التخيير والأحوط الجمع .
المسألة 8 : ( الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ) بل الأحوط منه هو ضمّ ضرب الذراع والمسح به للوجه واليدين . ( والأحوط الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه ) بل الأحوط منه ضمّ يد النائب أيضا .
المسألة 18 : ( والأقوى كفاية الواحدة ) بل الأقوى هو وجوب مرة للوجه ومرّة لليدين فيما هو بدل للغسل والوضوء ، والأحوط ضرب مرّتين متعاقبا للوجه ومرّتين متعاقبا لليدين . ( ربّما يقال غاية الاحتياط ) سند هذا ضعيف جدّا ، ومع ذلك فمن أراد غاية الاحتياط يجب عليه ضمّ مرّتين مرتين ، للوجه واليدين لصحّة روايته .
فصل في أحكام التيمم
المسألة 3 : ( ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة ) في صورة عدم اليأس ، يكون جواز البدار ظاهريّا يأتي به برجاء الواقع فإن ظهر الخلاف برفع العذر تجب الإعادة .
المسألة 4 : ( في أوّل وقتها ) بل يكون حكمه حكم من لم يكن متيمما من حيث جواز البدار وعدمه ففي صورة اليأس يكون البدار واقعيا ، وفي صورة الاحتمال يكون ظاهريّا .
المسألة 6 : ( يجوز الإتيان ) والاحتياط بالإعادة بعد زوال العذر في غاية الحسن . ( الثاني من تيمّم لصلاة الجمعة ) لا يترك الاحتياط بالإعادة .