تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الغصب لاحتمال حرمة التصرّف لو لم نقل جزما بها فلا بدّ من التيمم لو لم يعدّ تصرّفا زائدا ، كما هو الغالب ، أو يكون مثل فاقد الطهورين فليحتاط بالجمع بين الأداء والقضاء .

فصل في كيفية التيمم

الأوّل ضرب الباطن ( فلا ينتقل معها إلى الظاهر ) بل هو مخيّر بين الضرب بالباطن أو الظاهر والأحوط الجمع . السابع : ( طهارة الماسح والممسوح ) على الأحوط . المسألة 2 : ( كما مرّ في الوضوء ) في مسألة 11 من أفعال الوضوء . المسألة 7 : ( ولا ينتقل إلى الظاهر ) مرّ التخيير والأحوط الجمع . المسألة 8 : ( الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ) بل الأحوط منه هو ضمّ ضرب الذراع والمسح به للوجه واليدين . ( والأحوط الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه ) بل الأحوط منه ضمّ يد النائب أيضا . المسألة 18 : ( والأقوى كفاية الواحدة ) بل الأقوى هو وجوب مرة للوجه ومرّة لليدين فيما هو بدل للغسل والوضوء ، والأحوط ضرب مرّتين متعاقبا للوجه ومرّتين متعاقبا لليدين . ( ربّما يقال غاية الاحتياط ) سند هذا ضعيف جدّا ، ومع ذلك فمن أراد غاية الاحتياط يجب عليه ضمّ مرّتين مرتين ، للوجه واليدين لصحّة روايته .

فصل في أحكام التيمم

المسألة 3 : ( ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة ) في صورة عدم اليأس ، يكون جواز البدار ظاهريّا يأتي به برجاء الواقع فإن ظهر الخلاف برفع العذر تجب الإعادة . المسألة 4 : ( في أوّل وقتها ) بل يكون حكمه حكم من لم يكن متيمما من حيث جواز البدار وعدمه ففي صورة اليأس يكون البدار واقعيا ، وفي صورة الاحتمال يكون ظاهريّا . المسألة 6 : ( يجوز الإتيان ) والاحتياط بالإعادة بعد زوال العذر في غاية الحسن . ( الثاني من تيمّم لصلاة الجمعة ) لا يترك الاحتياط بالإعادة .