المسألة 37 : ( لا يبعد ) بل هو الأقوى لو كان بلا مؤنة بحيث يصدق الوجدان عرفا وإلّا فلا .
فصل فيما يصحّ التيمم به
( على الأقوى ) بل على الأحوط . ( والزرنيخ ) فيه تأمّل ، ولا يبعد الصحّة حال الحجرية ، أو بعد السحق قبل سائر التعملات ، بحيث يحلق الشعر . ( والذهب والفضة ) نفس الذهب والفضة لا شبهة فيهما ، وأمّا المخلوط بالتراب في المعدن قبل التصفية فربّما يصدق عليه الأرض ، وهكذا غيرهما كأحجار الحديد والمسّ . ( والعقيق ) الأحجار الكريمة يصدق عليها الأرض . ( الأقوى فيه سقوط الأداء ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأداء والقضاء . ( قال بعض العلماء بوجوب مسحه ) لا يتم الدليل على الوجوب إذا لم يحصل أقلّ درجات الغسل .
المسألة 1 : ( ثمّ المدر ) الترتيب بين الرمل والمدر غير معلوم ، بل المعلوم عدمه فيكون مخيرا والأحوط الجمع .
المسألة 6 : ( إشكال ) بل منع .
المسألة 9 : ( يقدم ما غباره أزيد ) احتياطا كما مرّ منه أيضا فيما سبق الاحتياط .
فصل يشترط فيما تيمم به أن يكون طاهرا الخ
( إباحته وإباحة مكانه ) هذا محمول على الغالب حيث يعدّ التيمم تصرفا فيه ، وهكذا مكان المتيمم وكذلك مسألة 1 .
المسألة 3 : ( الجمع بين الوضوء والتيمم ) وليقدم التيمم حينئذ .
المسألة 5 : ( ممّا يشكّ كونه ترابا ) إذا كان الشك من الشكّ في المصداق يجب الفحص في خصوص المقام إن أمكن ، لأنّه من مقدّمات الواجب المطلق كما انّ الفحص عن أصل الماء والتراب فيه لازم .
المسألة 6 : ( والإشكال فيه أشدّ ) في صورة عدم إحراز رضا المالك ولو من جهة انّه لا قيمة له ، لا يجوز الوضوء به . ( الأحوط الجمع ) لا وجه للاحتياط بالنسبة إلى