الشخص وليّه أو ممن يجب سدّ عطشه عليه يكون مثل نفسه فيجب حفظ الماء له . ( فالأمر أسهل ) بالنسبة إلى الوليّ حكمه مثل ما مرّ ، وكذا من كان بحكمه . ( إذا خاف على رفيقه أيضا ) بل يجب حفظ الماء له لو كان ممّن يجب سدّ عطشه عليه . ( كما انّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه ) في صورة عدم صدق التسبيب وإلّا فهو واجب .
السادس : ( واجب أهم ) بل مطلق الحكم الوجوبي أو التحريمي ، مع احراز الأهميّة أو احتمالها ، أو عدمهما ، لكن في الأخير على وجه التخيير . ( لأنّ الوضوء له بدل ) في هذا الدليل تأمل ، ويمكن استفادة ذلك من مجموع ما ورد في التيمم من موارد الإنتقال إليه .
( بطل ) صحّ على الأقوى .
المسألة 24 : ( إشكال ) بل يقدّم الصلاة إلّا إذا كانت النجاسة نجاسة توجب ضرر على النفس ، أو المرض الشديد ، فانّه حينئذ لاحتمال الأهميّة يشرب الماء الطاهر ويصلّي ويقضى صلاته .
المسألة 25 : ( لا يخلو عن إشكال ) الأوفق تقديم الستر وكذلك تقديم القبلة . ( أمّا إذا علم ضيقه ) بأن يعلم بقاء الوقت إلى الغروب مثلا بمقدار عشر دقائق .
المسألة 27 : ( فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى ) خوف الفوت متحقق في الصورتين والفرق جريان الأصل في الأولى دون الثانية لعدم الحالة السابقة فيها .
المسألة 28 : ( لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة دون السابقة ) عدم الوجدان بالنسبة إلى الصلاة صادق في الصورتين والمسألتان من واد واحد .
المسألة 29 : ( بطل ) بل صحّ وعصى في عدم مراعاة الوقت إذا لم يكن قصده التشريع .
المسألة 30 : ( وإن كان يحتمل الكفاية ) بل الأقوى ذلك لو كان ذلك الوقت ضيقا للصلاة الثانية أيضا وهكذا .
المسألة 33 : ( يشكل الإنتقال إلى التيمم ) بل لا يبعد الإنتقال إليه .
المسألة 34 : ( بطل لعدم الأمر به ) بل هو صحيح كما مرّ نظيره . ( وجب إعادة التيمم ) فيه نظر وتأمّل .
التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 61
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦١