فصل في التيّمم
المسألة 2 : ( وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ) بل الظاهر الاكتفاء به ، وهكذا في المسألة الآتية .
المسألة 5 : ( فلا يترك الاحتياط بالإعادة ) إذا كان الاحتمال عقلائيا بتبدّل حالة إلى حالة أخرى ، مثل احتمال وجود الماء بنزول المطر أو بوصول نوبة ماء الصحراء إلى هذه الجوانب .
المسألة 6 : ( أن لم يحتمل العثور ) احتمالا معتدا به .
المسألة 11 : ( أو الإعادة ) لا يترك الاحتياط بالإعادة .
المسألة 12 : ( الأحوط الإعادة والقضاء ) لا يترك . ( باعتقاد عدم الماء ) لا فرق بينه وبين اعتقاد ضيق الوقت .
المسألة 18 : ( بطل ) على الأقوى في الضرر المحرم وعلى الأحوط في غيره لو لم يكن الأقوى أيضا . ( لكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء ) لا يترك في عدم الاكتفاء به .
المسألة 19 : ( صحّ تيممه وصلاته ) بل لا يصح في الضرر المحرّم على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط . ( ثمّ تبيّن وجوده صحّ ) لا يصح على الأحوط بل الأقوى .
المسألة 21 : ( لكن يجوز الجماع ) على كراهية في صورة عدم الشبق أي بقصد اللذة فقط . الخامس : ( حتى إذا كان موهوما ) ما دام الخوف يكون الحكم كما ذكر إلّا أن يزال خوفه بواسطة التفاته إلى أنّه لا منشأ عقلائي له . ( وكذا إذا خاف على دوّابه ) الضابط لوجوب حفظ الماء هو خوف التلف ، أو المرض من العطش ، أو حصول الحرج ولو من جهة انّه ممن له الشأن بالنسبة إلى الغير بحيث يكون عدم إعطائه الماء العطشان حرجا عليه ، وكذا إذا كان موجبا للضرر أو الحرج ، ولو من ناحية ذبح ما تذبح فما هو مهم عنده بحيث يوجب الضرر أو الحرج ينتقل بالنسبة إليه إلى التيمم ، ويظهر من ذلك حكم باقي المتن .
المسألة 22 : ( وكذا إذا خاف على طفل من العطش ) بالنسبة إلى طفل يكون هذا