تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المسألة 2 : ( ما لم يتضمن الكذب ) أو محرّما آخر . المسألة 6 : ( إذا كان الميت في سرداب ) فيه وفيما بعده نظر لعدم صدق الدفن في مثل السرداب ونحوه ، واحتمال صدق النبش بل صدقه إذا ظهر الجسد . المسألة 7 : ( لو أوصى بدفن دعاء ) ما ذكر يكون فيه رجحان ديني ، وأمّا مع عدمه فالوصية بدفن مال تضييع له ولا تنفذ . الثالث : ( دفنه معه ) بل الأقوى والأحوط هو ذلك . السادس : ( على الأقوى ) نقله بعد دفنه مشكل ولا يخلو عن قوّة كما في الجواهر . الثامن : ( بغير إذن الولي ) في جواز نبشه بدون إذنه لمجرد الاستيذان بدون غرض آخر عقلائي أهم من النبش منع ، لأنّه لو استوذن يجب عليه الإذن وبعد الدفن لم يبق له موضوع . الثاني عشر : ( جهة من الجهات ) المقام يكون من تزاحم مصلحة النقل ومفسدة النبش ولا ندري انّ أيّهما أهمّ فلا يترك الاحتياط بالترك . ( إلّا الإجماع ) بل يستفاد الحرمة من النصوص الواردة في عمل النباش ، وانّ عليه ذنب السرقة وذنب النبش ولكل عقاب ، وقد يقال انّ دليل حرمته دليل وجوب الدفن بقاء وهو غير بعيد . المسألة 8 : ( يجوز تخريب آثار القبور ) في إطلاقه نظر وقد يكون هتكا للأحياء الأقارب .

فصل في الأغسال المندوبة

أحدها ( وضوء النافلة ) وفي رواية أتم وضوء الفريضة وفي أخرى وأتم الوضوء . المسألة 2 : ( وليلة الجمعة ) يأتي به في ليلة الجمعة رجاء . ( أعواز الماء ) وكذا يأتي به رجاء إذا خاف من مانع آخر غيره . ( يستحب إعادته ) يأتي به رجاء فيه وفيما بعده . المسألة 13 : ( إجزائه عن غسل الجنابة ) إجزائه عن سائر الأغسال بدون ضمّ نيتها إلى نيته ممنوع لأنّ تداخل الأغسال بدون تعدد النيّة خلاف الإرتكاز . الثاني : ( من الأغسال ) الإتيان بجميع ما ذكر إلى فصل التيمم رجاء هو الأقرب في الجميع وإن كان قصد الورود في الأكثر أيضا لا بأس به .