فصل في شرائط صلاة الميت
الرابع : ( فلا تصح على الغائب ) كما بعض العامّة من جواز الصلاة عليه ولو كان غيبته بفراسخ .
المسألة 1 : ( وإباحة اللباس ) لا يترك الاحتياط هنا . ( الأحوط مراعاة ترك الموانع ) لا يترك لو لم يكن الأقوى وجوب المراعاة ، لما هو المرتكز بين المسلمين .
المسألة 2 : ( قائما أصلا ) وينحصر الإتيان بهذا الشخص وإلّا فيجب أن يأتي به غيره ، من المكلّفين بالصلاة الكاملة على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
المسألة 5 : ( إلى المأذون ) الإجزاء مشكل .
المسألة 8 : ( فالأحوط ) هذا الاحتياط مستحب لأنّ الصلاة على قبره صلاته ، وليس لميت واحد وجوب صلاتين .
المسألة 10 : ( الأحوط ترك التكلّم ) لا يترك .
المسألة 11 : ( محلّ إشكال ) مرّ أنّه لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو عن قوّة .
المسألة 14 : ( أو اجتهاده ) مشكل لا يترك الاحتياط بالإعادة .
فصل في آداب الصلاة على الميت
الأوّل : ( وقد مرّ جواز التيمم ) مرّ جوازه رجاء . الثاني : ( ويقوم المصلي وسط ) هذا وإن كان منصوصا ، ولكنّه فيه إجمال .
فصل في مستحبات قبل الدفن
( هي أمور ) لا بأس بالعمل بها رجاء .
فصل في مكروهات الدفن
السادس عشر ( حرمة الميت ) لا بأس بالتنجيس من حيث هو ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب الهتك فهو حرام لقوله صلى اللّه عليه واله وسلم ( في الوسائل ، باب 51 من الدفن ) حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حيّ سواء .