تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
بل لو لم يكن له مال لا يترك المسلمون تكفينه ، ولو من الزكاة من سهم سبيل اللّه . المسألة 17 : ( وإن كان أحوط ) لا يترك خصوصا في الدائمة لكونه من شؤون وجوب النفقة عليه ، إذا كانت في قيد الحياة ، ولاحتمال كون الكفن في النصّ من باب المثال وانّ غيره كماء غسلها قليل المؤنة . المسألة 19 : ( ذلك فموقوف ) إلّا إذا كان تركه هتكا كما سيجيء ، وهو الغالب في بعض المستحبات ، كالعمامة للرجل والقناع للمرأة . المسألة 20 : ( ما هو أقلّ قيمة ) بل المدار على ما هو المتعارف من الكفن وسائر المؤن بحسب اللائق بشأنه لأنّه هو المنصرف من النصّ ، والاحتياط بإجازة الورثة الكبار أيضا مطلوب . المسألة 21 : ( فلا يترك مراعاة الاحتياط ) بل تقديم الكفن غير بعيد والاحتياط مستحب . المسألة 22 : ( لكنّه أحوط ) لا يترك .

فصل في الحنوط

( وهو مسح الكافور ) ولا يبعد كفاية مجرّد الوضع إن لم يتوقف بقائه على المحل على المسح . ( يجب مسحه ) هذا معنى التحنيط والحنوط - بفتح الحاء - كرسول ما يحنط به من الطيب المخصوص بالميت كالكافور والذريرة ، لا غيره . ( والأحوط أن يكون المسح باليد ) استحبابا ويجوز بغير ذلك لإطلاق النصّ في اشتماله على الوضع والجعل والمسح . ( ولبّته ) أي على الصدر في موضع القلادة من المرأة . ( ومغابنه ) أي كلّ مطوي من الجسد نظير الأبط . ( وكفيه ) إن كان هذا عطفا على باطن قدميه فهو غلط ، لانّ باطن الكفين من المساجد السبعة ويجب مسحه ، وإن كان عطفا على ما سبقه ، أي ومسح كفيه فلا بدّ أن يكون المراد ظاهرهما أيضا ، لما ذكر . ( فيه رائحة كريهة ) لا دليل على استحبابه ، وهو الأولى ، من باب تنقيح المناط لأمثاله كالأبط . المسألة 1 : ( كما مرّ ) أي مرّ في غسل الميت . ( التي في العدّة ) أي عدّة الوفاة .