تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

فصل في كيفية غسل الميت

المسألة 6 : ( والأحوط تيمم آخر ) والأقوى عدم لزوم الاحتياط بل هو مستحب على وجه الاحتمال . ( في التيمم الثالث ) وعدم كفاية الاحتياط في الأوّلين ، لعلّه يكون من جهة انّه على فرض لزوم الثلاث لا يحصل التطهير بهما ، بخلاف الأخير فانّه على فرض كفاية الواحدة ، أو الثلاث يحصل التطهير به قطعا ، ولكن ضمّ البقية لتحصيل الطهارة بالثلاث لا يضرّ بنية ما في الذمة في الأوّلين . المسألة 7 : ( ويحتمل التخيير ) ولكن المتعيّن ما مرّ والاحتمال ضعيف . المسألة 8 : ( ثلاثة تيممات ) مع استحباب الاحتياط بقصد ما في الذمّة بتيمم رابع ، أو بالثالث كما مرّ . المسألة 10 : ( وكذا بعد الدفن ) فيه منع إذا كان موجبا لهتك الميت لطول الزمان ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فهو الأحوط . المسألة 11 : ( وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ) لا يترك . المسألة 12 : ( لا يجب الغسل بمسّه ، وإن كان أحوط ) مرّ أنّ الأقوى عدم كفاية غير الغسل ، فلا بدّ من الغسل بمسّه .

فصل في شرائط الغسل

المسألة 1 : ( ولكن الظاهر ) بل الأظهر أفضلية كونه من وراء الثياب . المسألة 2 : ( ولا رجحان في ذلك ) لكنّه أحوط مع احتمال الرجحان أيضا . المسألة 5 : ( أو تيممه ) إلّا إذا كان موجبا لهتكه لطول مدّة الدفن وحصول التعفن الشديد ، أو غير ذلك .

فصل في آداب غسل الميت

السابع ( ستر عورته ) بل الأظهر كما مرّ هو أفضلية كونه من وراء الثوب . الحادي عشر ( غسل فرجيه بالسدر ) بدون المسّ . التاسع عشر ( الأوّلين ) الظاهر هو استحباب الوضوء قبل الغسل الأوّل فقط .