فصل في التكفين
( الأفضل إلى القدم ) هكذا قيل ولا سند له ، والعمل به رجاء حسن . ( والأحوط أن يكون في الطول ) بل فيما يتوقف بقاء التغطية عليه يكون هو الأقوى لعدم صدقها إلّا بذلك عرفا ، وهكذا نقول في وضع أحد الجانبين على الآخر . ( على القدر الواجب ) على فرض عدم وجوب ما ذكر ، وعلى فرض وجوبه أيضا سيجيء أنّه غير واجب ، بل هو الأحوط .
المسألة 3 : ( بعد الدفن أيضا ) يعني إذا لم يرض صاحبه ببقائه ، كما انّ الاضطرار هنا ليس معناه إلّا عدم وجود الكفن الجائز ، وإلّا فلا اضطرار في عدم التكفين والدفن بدونه .
المسألة 4 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى . ( فيجوز بالجميع ) بل يجب على الأحوط في الحرير ، وعلى الأقوى في غيره .
المسألة 5 : ( في صورة الدوران ) بل في هذه الصورة الإشكال أضعف ، لأنّ الحرير مانع واحد ، وغير المأكولية وكونه جلدا مانعان ، على فرض كون التكفين بالجلد ولو من المأكول غير جائز على ما هو الأحوط .
المسألة 7 : ( إذا لم يفسد ) كأن يكون موضع القرض قليلا .
المسألة 9 : ( أو ببعضه ) أو تحصيله من وجه آخر ، بلا حرج كالإستقراض ، والإستيهاب ونحوهما . ( بسبب الفلس ) إذا لم يمكنه تحصيله بلا حرج بوجه آخر كما مرّ ، وهكذا نقول في الشرط الرابع .
المسألة 11 : ( فينزع منها ) إذا كان الوضع بعد موت الزوج وأمّا إذا كان حين حياته فانّه أدّى ما عليه ، ومات وليس له ما يكفن به فلا ينزع منها كما بعد الدفن .
المسألة 12 : ( نفقته عليه ) لا يترك الاحتياط بالبذل خصوصا إذا لم يكن له مال ، فإنّ الدفن عاريا خلاف إرتكاز المسلمين ، بل يعدّ من كمال البخل وقساوة القلب الذي نعلم بالإرتكاز عدم رضاء الشرع به ، بل لا يبعد الوجوب ، لأنّه من شؤون نفقته ،