المسألة 2 : ( الصبي المميّز ) ولو باشره غيره أيضا وحصل لنا العلم بصحّة عمله يكفي ، لأنّه توصلّي ويكون الملاك وقوعه في الخارج .
المسألة 4 : ( بالذريرة ) لو وجد المسمّى بهذا الاسم فانّ الاختلاف في تعيين مصداقه كثير .
المسألة 5 : ( أو إذنه ) ولا في وجهه لذكره في النصّ أيضا .
المسألة 6 : ( يوضع على صدره ) وإن كان مسحه أيضا مستحبا للنصّ .
( لا بالهاون ) على ما قيل وما وجدنا سندا له من الأخبار وغيره .
المسألة 11 : ( يبدء في التحنيط ) أي يستحب ذلك .
فصل في الجريدتين
المسألة 3 : ( وفي الغلظ ) بل المدار على المتعارف في أكثر الغلظ ، ولا سند للأغلظية ، بل في بعض النصوص انّ العذاب بمقدار دخول القبر ورجوع القوم في يوم واحد في ساعة واحدة وإنّما جعلت السعفتان لذلك .
فصل في الصلاة على الميت
( نعم تستحب على من كان عمره ) في استحبابه تأمّل ، بل المنع لا يخلو عن قوّة .
المسألة 10 : ( والأحوط له ) بل الأقوى .
المسألة 18 : ( يجوز في صلاة الميّت ) فيه منع .
المسألة 19 : ( لكن الأحوط ) هذا ليس بأحوط بعد احتمال ركنية التكبيرات ، خصوصا إذا كان عن عمد لأنّه يرجع إلى زيادة ركنية احتمالية ، فالأحوط نيّة الانفراد .
( لا يبعد اشتراط ) لا دليل عليه .
فصل في كيفية صلاة الميت
المسألة 5 : ( جهلا ) في مورد الجهل عن تقصير لا يترك الاحتياط بالإعادة ، إذا كان الغلط في واجبات الصلاة .