إمكان العلم غالبا بكيفية نيته ممنوع غالبا ، ولا يحرز سقوط تكليف غيره ، فالاحتياط لا يترك .
فصل قد عرفت سابقا تغسيل كل مسلم
أحدهما الشهيد ( في حفظ بيضة الإسلام ) بل المدار على كون القتال في سبيل اللّه ، سواء كان لحفظ بيضة الإسلام الواجب أم لغيره على ما هو ظاهر النصّ الذي هو السند لهذا الإلحاق . ( كان الجهاد واجبا عليهم ) بل المدار على كون القتال في سبيل اللّه ، وأمّا حفظ بيضة الإسلام فهو واجب ، فالقتال بالنسبة إليه كذلك .
الثانية ( يأمره ) الظاهر انّ الأمر لا موضوعية له ، بل من باب إعلامه بانّ حكمه كذا ، فلو كان عالما واغتسل يكفي غسله ، ولو لم يفعل يجب على غيره أن يغسله ، ولا يكفي الأمر ، بل لا يجب لعدم ذكر له في النصّ إلّا من باب الأمر بالمعروف ، لو لم يكن فاعلا بنفسه . ( وصلتين ) بل جميع القطعات الثلاث بحيث لا ينافي القصاص . ( ونيّة الغسل من الآمر ) بل من المأمور إلّا إذا علم أنّه لا ينوي ، وإن اغتسل بالإكراه فيجب على الآمر أو من يباشر العمل ، والأحوط الجمع .
المسألة 6 : ( فلا يبعد ) بل هو بعيد نعم جعله في ثوب آخر لا بنيّة الكفن غير بعيد . ( لا يخلو عن إشكال ) بل لا يجوز ، لأنّ المراد بالثياب ، هو الثياب التي يكون متلبسا بها حين القتال ، فلو كان متلبسا بالفرو لشدّة البرد ، فلا يجوز نزعه ، لانّه ثوبه من غير فرق بين إصابة الدم إليه وعدمها . ( مطلق الجلود ) اللباس من الجلد أيضا ثوب ، كالفرو وقد مرّ انّه لا ينزع ، والخاتم ليس بثوب ، فلا إشكال في نزعه ، وغير الخفّ من المذكورات أيضا ثوب ، فلا ينزع ، ومثل الثوب الجورب أو ما هو شبيه به .
المسألة 8 : ( وإن كان لا يبعد ) في صورة وجود الجراحة أو ما يشبهها .
المسألة 12 : ( بل تلفّ في خرقة ) على الأحوط . ( وإن كان الأحوط ) لا يترك .
المسألة 14 : ( الأحوط أن يغسلها ) لا وجه له على ما مرّ إلّا إذا أمكن التيمم بيد الميت لو بقي مواضعه .