تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

فصل في تغسيل الميت

( بطريق مذهب الإثنى عشرى ) إذا كان الغاسل إثنى عشريا وأمّا إذا كان مثله فملزم بأحكامهم ولا يجب علينا تغسليهم بطريقتنا . ( والمرتدّ الفطري ) بل انّه لو تاب يجب تغسيله ووجوب قتله وعدم قبول توبته يكون من باب إجراء حدّ شرعي عليه . ( إن لم يكن معه أبوه ) أو لم يعلم حالته السابقة في الكفر بتبعية أبويه وإلّا فيشكل هذا الحكم .

فصل يجب في الغسل نيّة القربة

( للأغسال الثلاثة ) بل المدار على قصد عنوان كلّ غسل ، وكون داعيه أمر اللّه تعالى فوجود هذا القصد كاف عند كلّ غسل والإخطار غير لازم .

فصل يجب المماثلة

( خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدّة ) في هذه الصورة وما بعدها عدم الجواز هو الأقوى بعد كون المراد انقضاء العدّة بعد الموت لا قبله . ( من وراء الثياب ) على الأحوط والظاهر عدم وجوبه في غير العورة . المسألة 1 : ( وإلّا فالأحوط ) لا وجه له بل هو خلاف الاحتياط من وجه آخر ، بل لا بدّ من التيمم بيد الميّت إن أمكن وإلّا فتيممه أيضا مشكل ، بل ممنوع كالقرعة لعدم جريانها في مثل الإرث أيضا . المسألة 2 : ( من الرجل والمرأة ) الكلام فيه ما مرّ في الخنثى ، فإن كان له محرم من الرجال أو النساء فهو يغسله ، وإلّا فمشكل . المسألة 3 : ( والآمر ينوي النية ) بل ينوي الكتابي والآمر على الأحوط بل لا يبعد وجوب الغسل على الكتابي بهذا النحو ولو لم يكن مسلم أصلا ، لظاهر النصوص وعدم خصوصية للمورد الذي يكون المسلم معه في النصّ . المسألة 4 : ( لكن الأحوط ) فيه تأمّل بل منع . المسألة 5 : ( مع العلم بإتيانه ) حصول العلم بإتيانه كذلك ، ولو من جهة عدم