تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الآمر فقد فعل وإن لم يفعل فلم يفعل ، ولم يكن له إرادة جزمية لذلك .

فصل فيما يتعلق بالمحتضر

( لا يبعد وجوبه على المحتضر ) لا دليل على وجوبه على المحتضر نعم الاحتياط لا ينبغي تركه . ( بإذن وليّه مع الإمكان ) على الأحوط إن لم يكن نفسه متوجها إلى حاله وإلّا فلا بدّ من الاستيذان منه لأنّه ما دام في الحياة وله إرادة يكون وليّ نفسه ولا احتياج إلى إذن وليّه ، فلو لم يأذن يصبر حتى يخرج عن الاختيار فيبادر إليه بإذن وليّه أو غيره .

فصل في المكروهات

( أن يمسّ في حال النزع ) لا يترك الاحتياط بتركه ، بل لا يخلو عن قوّة ، من جهة كشف النصّ عن حصول أذاه به وهو حرام ، ولو أحرز الإنسان نفسه حصول أذاه فلا يجوز قطعا .

فصل في الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميّت

( أن يجبره ) في إجباره إشكال ، ولا يبعد سقوط إذنه لأنّ هذه الولاية تعظيم لشأن الوليّ واحترام بالنسبة إليه كما هو الدارج عرفا ، فإذا لم يكن أهله ولا يقبله لعدم معرفته بشأنه وشأن مولاه ، فلا شأن له فيستأذن من الحاكم الشرعي ، ومن المرتبة المتأخرة من الأولياء لاحتمال كونه كالمعدوم . ( والأحوط ) لا يترك . المسألة 2 : ( بنيّة الاستحباب ) أو القربة المطلقة ، كما أنّ الأحوط الإتيان بالإجزاء ، وتقديم بعضها من غيره قبل الإتمام ولا يترك الاحتياط في خصوص الصلاة . المسألة 3 : ( الظنّ بمباشرة الغير ) إلّا إذا كان موجبا للاطمئنان كما هو الغالب في من سمع موت شخص بين أهله . المسألة 5 : ( على الأحوط ) بل على الأقوى في صورة عدم حصول الوثوق بإتيانه على وجه صحيح ، لأنّه لا رادع له عن إبطال العمل بعد عدم كونه مؤاخذا ومعاقبا لعدم بلوغه وصحّة عمله في نفسه غير مربوط بهذا التكليف .