فصل في مراتب الأولياء
المسألة 1 : ( المالك أولى ) لا يترك الاحتياط بالإستيذان منه أيضا ولو مع وجود الزوج والاستيذان منه .
المسألة 2 : ( مقدّمون على الإناث ) على الأحوط . ( والبالغون على غيرهم ) لا ولاية لغير البالغ أصلا .
المسألة 3 : ( الاستيذان من الحاكم ) هذا الاحتياط في خصوص الغائبين لا يترك وأمّا غير البالغين فلا ولاية لهم أصلا كما مرّ .
المسألة 4 : ( لكن الأحوط ) لا يترك .
المسألة 5 : ( فالأحوط الجمع ) لا يترك في الغائب وفي غيره تنتقل الولاية إلى المرتبة المتأخّرة ، وإن كان الاحتياط هنا أيضا لا ينبغي تركه .
المسألة 6 : ( فالأحوط الاستيذان منه أيضا ) استحبابا ولا دليل على ربط ولايته على الصبي بولايته على الميّت .
المسألة 7 : ( يحتمل تقدّم الأسن ) باحتمال ضعيف . ( والأحوط إذنهما معا ) لا يترك .
( ولا يجب قبول الوصية ) أي في حال حياة الموصي وأمّا بعد وفاته إذا كان غائبا ووصل إليه خبر الوصية فيجب القبول للنصوص ، أو لم يجب إذا كانت الوصية بالمباشرة وإلّا فلا .
المسألة 10 : ( جواز الاكتفاء ) إذا كان ظاهر الحال قرينة على صدق دعواه بحيث يحصل الاطمئنان وإلّا فلا يكتفي إلّا بالبيّنة . ( لا بدّ من الاحتياط ) الاحتياط مستحب ولا ينبغي تركه .
المسألة 12 : ( ثمّ المالك ) تقدم انّه لا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين الزوج في الاستيذان . ( ثمّ الأمّ ) في تقديم الأمّ على الذكور إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما في الاستيذان .